ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1444 – تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابياً أبداً فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان .
تنفيذ الحكم الغيابي بالإدانة :
لما كان هذا الحكم معلقاً - كما قدمنا - على شرط فاسخ، فإن له وجوداً قانونياً حتى يتحقق ذلك الشرط، ومن ثم كان تنفيذه متعيناً، ولكن يقيد من ذلك أن بعض العقوبات يقتضي تنفيذها حضور المتهم، ومن ثم يستحيل تنفيذها إذا كان غائباً. وقد نصت المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها». وتطبيقاً لذلك، تنفذ العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة في مال المحكوم عليه، وتنفذ العقوبات السالبة للحقوق (وهي عقوبات تبعية أو تكميلية). ولكن يستحيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها .
وينفذ هذا الحكم في شقه المدني، فقد نصت المادة 393 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره». وقد احتاط الشارع لاحتمال إلغاء الحكم بالتعويض إذا أعيدت محاكمة المتهم، فنص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 393 على أنه « يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم » . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1033 )
نطاق تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات :
حددت هذا النطاق المواد 391 و 392 و 393 من قانون الإجراءات الجنائية. وتتمثل حدود هذا النطاق فيما يأتي :
(1) نصت المادة 390 إجراءات على حرمان المحكوم عليه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها له أو أن يرفع دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
ونصت المادة 391 إجراءات على أن تنتهي الحراسة بصدور حکم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقةً أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .
وهذا الحكم القانوني المنصوص عليه في المادتين 390 و 391 إجراءات لا يتفق إلا إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة جنائية حتى يتفق مع حكم المادة 25/ رابعاً من قانون العقوبات التي نصت على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله. ومقتضى ذلك عدم جواز تطبيقه على من يحكم عليه بعقوبة جنحة، سواء كان ذلك بناء على تغيير وصف التهمة من جناية إلى جنحة أو بناء على تطبيق أحد الأعذار القانونية أو أحد الظروف القضائية المخففة طبقاً للقانون، وخاصة أن المادة 395 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 لا تجيز للمحكمة عند إعادة المحاكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .
(2) في الدعوى الجنائية ينفذ من الحكم الغيابي - طبقاً للمادة 392 إجراءات - كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. ومن ثم فإن هذا التنفيذ لا يشمل العقوبات المقيدة للحرية، ولكن يمكن أن يشمل عقوبات الغرامة والمصادرة والحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
وفي الدعوى المدنية التبعية فإنه طبقاً للمادة 393 إجراءات يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات منذ وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الإبتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات منذ وقت صدور الحكم .( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1341 )
تنفيذ الحكم الغيابي بالإدانة :
لما كان هذا الحكم معلقاً على شرط فاسخ يتمثل في مثول المحكوم عليه جلسات إعادة المحاكمة (المادة 1/395 من قانون الإجراءات)، فإن له وجوداً قانونياً حتى يتحقق ذلك الشرط، ومن ثم كان تنفيذه متعيناً، ولكن يقيد من ذلك أن بعض العقوبات يقتضي تنفيذها حضور المتهم، ومن ثم يستحيل تنفيذها إذا كان غائباً. وقد نصت المادة محل التعليق على أن " ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها". وتطبيقاً لذلك، تنفذ العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة في مال المحكوم عليه، وتنفذ العقوبات السالبة للحقوق (وهي عقوبات تبعية أو تكميلية). ولكن يستحيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 656 )
تنص المادة (392) من قانون الإجراءات الجنائية محل التعليق بأن ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابياً أبداً .
فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضى ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كانت بقدر الإمكان . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 506 )