طلب استشارةواتساباتصال

يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأي :

رقم المادة(325)

يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأي :

(أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .

(ثانياً) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .

ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار .

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية .