طلب استشارةواتساباتصال

يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره و إذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .

رقم المادة(312)

يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره و إذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .