(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
ويحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاریخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة من الجهة الإدارية ، ويقوم بإخطار أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفي النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقادها وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول (المادة 184).
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز میعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء وطرفا النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (مادة 184) مطابقة للمادة 99 من القانون 137 لسنة 1981.