يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد فى غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان .
( الطعن رقم 31477 لسنة 70 - جلسة 2008/03/06 - س 59 ص 187 ق 30 )
2- لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و 371 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل ، وبأن يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وأن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول ، وكانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها إذ نظرت الدعوى فى آخر يوم فى دور الإنعقاد وهو يوم 31 من يناير سنة 1953 وأجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التى تقع فى الشهر التالى إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية ما زالت مستمرة وهذا لا يتعارض مع القول بأن دور الإنعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الإنعقاد حتى تنتهى منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شيء .
( الطعن رقم 1440 لسنة 23 - جلسة 1954/03/31 - س 5 ع 2 ص 439 ق 149 )
ملحوظة : هذه المادة مستحدثة ضمن نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .
محكمة الجنايات :
هي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف، ومقارها في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا. وتشكل من ثلاثة من قضاتها ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر .
وتنص المادة 367 إجراءات على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها بالقضاء بمحاكم الجنايات، وأنه إذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها (وهو الآن رئيس المحكمة بالمحكمة الابتدائية)، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير القضاء بمحكمة الاستئناف. ومؤدى ذلك أنه إذا شكلت الدائرة من أكثر من واحد من غير القضاة بمحكمة الاستئناف، كان حكمها باطلاً .
وتنعقد هذه المحكمة في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية (المادة 8/ 1 من قانون السلطة القضائية) .
وتكون أدوار الانعقاد في كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك (المادة 369 إجراءات). ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر في الجريدة الرسمية (المادة 370 إجراءات).
ويعد في كل دور جدول القضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي من القضايا المقيدة بالجدول (المادة 371 إجراءات) ولو تجاوز ذلك التاريخ المحدد لنهاية دور الانعقاد. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل اليوم معين سواء في ذات الصدور أو في دور مقبل (المادة 378/ 2 إجراءات). وقد استهدف المشرع من هذا النص الحيلولة دون تأجيل القضايا لفترات بعيدة، مما يضر بالصالح العام وصالح المتهم، لأن السرعة في الفصل في الخصومة الجنائية أمر يقتضيه الدفاع الاجتماعي، وخاصة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة .
وتختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر استئناف المدعي المدني للأمر بألا وجه الصادر في جناية (المادة 210 إجراءات)، واستئناف الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق المنتدب، من قضاة محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 65 إجراءات، وهي ما تعلقت بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت (المادة 167/ 1 إجراءات).
وتختص محاكم الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بما (المادة 216 إجراءات).
وفي سبيل تحديد المقصود بالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، قضت محكمة النقض إنها الجنح التي تقع ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة بسبب صفة المجني عليه. والراجح أن اختصاص محكمة الجنايات لا يتغير بفقد الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى السالف بيانه - صفته وقت رفع الدعوى، لأن العبرة بالوقت الذي ارتكب فيه الموظف الوقائع موضوع الطعن ضده والتمتع وقتها بصفته الوظيفية سبب الطعن. فالمصلحة المحمية هي الوظيفة العامة وليس شخص الموظف العام .
وقد وسعت محكمة النقض من مفهوم الجرائم المضرة بغير آحاد الناس، فجعلت اختصاص محكمة الجنايات شاملاً نوعين آخرين من الجنح التي تقع بالنشر، وهي الجرائم التي تدور في فلك القذف والسب العلني في حق الموظف العام أو من في حكمه، وهي جرائم الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من وقائع القذف والسب في حق الموظف العام، وجريمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بموظف عام إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إثارة الفزع بين الناس طبقاً للمادة 188 عقوبات أو المادة 202 مكرراً عقوبات، وكذلك جنحة إهانة هيئة أو سب بإحدى الطرق المذكورة في المادة 171 عقوبات - مجلس الشعب (مجلس النواب المنصوص عليه في الدستور المعدل لسنة 2014) أو مجلس الشورى أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة طبقاً للمادة 184 عقوبات . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1135 )
يلاحظ عادة في تحديد القضايا لكل دور ألا يستغرق نظرها أكثر من خمسة عشر يوماً ليتفرغ المستشارون بعد ذلك لدراسة قضايا الدور التالي كما يحدد لكل يوم من أيام الدور العدد من القضايا التي يمكن نظرها في ذلك اليوم مع مراعاة حجم وظروف كل قضية، ويحدث أحياناً أن تقتصر المحكمة في الدور الواحد على نظر قضية واحدة يستغرق نظرها كل مدته . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 594 )
توالي محكمة الجنايات جلساتها عملاً بنص المادة (371) إجراءات إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول حتى ولو جاوزت في ذلك التاريخ المحدد لنهاية الدور، ومن المنطقي أن يكون التأجيل من الجهة التي قامت بتحديد الدور ومدته وهي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي تنتقل إلى رئيس محكمة الاستئناف عند تفويضها له بذلك إلا أن محكمة النقض قد أجازت في أحكامها على نحو ما سوف يأتي أن يكون التأجيل من رئيس محكمة الجنايات التي تنظر الدعاوي الجنائية أي من رئيس الجلسة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 450 )