يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الإبتدائية إعفاءه منها .
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من صدور الحكم .
نطاق تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات :
حددت هذا النطاق المواد 391 و 392 و 393 من قانون الإجراءات الجنائية. وتتمثل حدود هذا النطاق فيما يأتي :
(1) نصت المادة 390 إجراءات على حرمان المحكوم عليه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها له أو أن يرفع دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
ونصت المادة 391 إجراءات على أن تنتهي الحراسة بصدور حکم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقةً أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .
وهذا الحكم القانوني المنصوص عليه في المادتين 390 و 391 إجراءات لا يتفق إلا إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة جنائية حتى يتفق مع حكم المادة 25/ رابعاً من قانون العقوبات التي نصت على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله. ومقتضى ذلك عدم جواز تطبيقه على من يحكم عليه بعقوبة جنحة، سواء كان ذلك بناء على تغيير وصف التهمة من جناية إلى جنحة أو بناء على تطبيق أحد الأعذار القانونية أو أحد الظروف القضائية المخففة طبقاً للقانون، وخاصة أن المادة 395 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 لا تجيز للمحكمة عند إعادة المحاكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .
(2) في الدعوى الجنائية ينفذ من الحكم الغيابي - طبقاً للمادة 392 إجراءات - كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. ومن ثم فإن هذا التنفيذ لا يشمل العقوبات المقيدة للحرية، ولكن يمكن أن يشمل عقوبات الغرامة والمصادرة والحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
وفي الدعوى المدنية التبعية فإنه طبقاً للمادة 393 إجراءات يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات منذ وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الإبتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات منذ وقت صدور الحكم . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1341 )
وينفذ هذا الحكم في شقه المدني ، فقد نصت المادة 393 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره». وقد احتاط الشارع لاحتمال إلغاء الحكم بالتعويض إذا أعيدت ، ومحاكمة المتهم، فنص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 393 على أنه «يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم». ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1033 )
تنفيذ الحكم الغيابي فيما يتعلق بالتعويض :
يجوز للمدعي المدني أن ينفذ الحكم الصادر له بالتعويض عقب صدوره مباشرةً، ويجب عليه أن يقدم كفالة لضمان رد ما يكون قد نفذ به إذا حضر المتهم أو قبض عليه بمضى الخمس سنوات وحكم برفض التعويض أو لم يحكم له إلا بجزء منه فقط. ومع ذلك يجوز أن ينص في الحكم على إعفائه من تقديم الكفالة كما يجوز إعفاؤه منها بقرار من المحكمة الإبتدائية، ولا يكون للكفالة تأثير إلا في مدة الخمس سنوات التالية لصدور الحكم الغيابي . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 657 )
يجوز تنفيذ الحكم بالنسبة للتضمينات التي حكم بها للمدعي المدني من وقت صدوره. إلا أنه يجب على المدعي المدني أن يقدم كفالة اللهم إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو قررت المحكمة الابتدائية إعفاءه منها، وإذا لم يسقط الحكم خلال خمس سنوات بالقبض على المتهم المحكوم عليه انتهت الكفالة بمضى تلك المادة 393 . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1516 )