يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
الأوامر الجنائية
المواد 338 - 346 ( أصبحت المواد 323 - 328 من القانون )
تبين هذه المواد أحكام الأوامر الجنائية وهي مطابقة بصفة عامة لأحكام القانون القائم بشأنها مع التعديلات الآتية : ( أولاً ) جاء في المادة الأولى من القانون القائم ( الملغي ) أن من بين الجرائم التي يجوز للنيابة العمومية استصدار أمر جنائي التي تعين برسوم ( أنظر خامساً من المادة المذكورة ) وهذا يؤدى الى جواز تعديل نصوص القانون العقوبات بمرسوم مع تعديل أي قانون يجب أن يكون بقانون مثله ولذلك حذفت الفقرة المذكورة من المشروع .
( ثانياً ) اكتفى من المشروع بصدد الجنح الواردة بالأوامر العالية والقوانين الخاصة السابقة على هذا القانون أي قانون الإجراءات الجنائية بالنص على جواز استصدار مرسوم بتعيين الجنح المذكورة ولم تعين تلك الأوامر والقوانين الخاصة بملحق كما فعل ذلك القانون القائم لتعذر ذلك في قانون شامل كقانون الإجراءات الجنائية .
( ثالثاً ) فرق القانون القائم ( الملغي ) في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه في صدر عدم حضور المعارض في الجلسة بين حالتين حالة إذا ما كان الأمر الجنائي صادراً بالغرامة والمصاريف فقط وحالة ما إذا كان مشتملاً على غير ذلك من العقوبات ففي الأولى يعتبر الحكم غير قابل للطعن وفي الحالة الثانية يعتبر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف مع أن عدم حضور المعارض في الجلسة يفيد أنه تنازل عن المعارضة كما جاء في الفقرة المتقدمة والتنازل عن المعارضة لا يختلف عن عدم حصول المعارضة في شئ وقد نص القانون القائم ( الملغى ) في الفقرة (ج) من المادة المذكورة على أنه إذا لم يعارض المتهم أصبح الأمر بالنسبة إليه بمثابة حكم قابل للطعن فيه ومن أجل ذلك سوى المشروع بين الحالتين فإذا أدعى المعارض أن مانعاً قهرياً منعه من حضور الجلسة المعارضة كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدره مما ينتفي معه كل حرج - مادة 342 - ( أصبحت م 326 من القانون وعدلت ) .
تعليمات النيابة العامة
النيابة العامة
مكتب مدير النيابات
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف
القائم بأعمال المحامي العام لنيابة استئناف
تحيه طيبة ....
بمناسبة صدور قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 15 / 4/ 2021 بإقرار النموذج الجديد لإعلان الأوامر الجنائية بغير الحاجة للمحضرين .
، فإننا نأمل اتباع الآتي :
أولاً :.
1-تكليف جميع أمناء الاستيفاء بالنيابات الجزئية بإعلان وتنفيذ الأوامر الجنائية وتحصيلها بحسبانهم من رجال السلطة العامة في ضوء نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً :
2- ينشئ بكل نيابة جزئية دفتري تحصيل (7 مطالبة) أحدهما خاص بمحصل الأوامر الجنائية الصادرة في المخالفات والثاني خاص بمحصل الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح، تقید به جميع المواد المحصلة في الأوامر الجنائية ويتم تجميعها في نهاية كل شهر ويعهد بها إلى رئيس وحدة المطالبة بالنيابة الجزئية تحت إشراف رئيس النيابة الجزئية أو أقدم الأعضاء .
3. ينشئ بكل نيابة جزئية دفتر إحصائيات شهرية يدرج به عدد المواد التي تم تحصيلها من الأوامر الجنائية والمبالغ المحصلة وما تم إعلانه منها على أن ترسل إحصائية شهرية إلى النيابة الكلية بتلك البيانات للمتابعة .
4. ينشئ بكل نيابة كلية دفتر احصائيات مجمعة للأوامر الجنائية يعهد به لرئيس وحدة المطالبة بالنيابة الكلية على أن تقيد به جميع الاحصائيات الواردة من النيابات الجزئية شهرياً ويتم تحرير إحصائية مجمعة ترسل للإدارة العامة لتفتيش المطالبة الجنائية بإدارة النيابات .
ثالثاً :
ينبه على رجال السلطة العامة المكلفين أن إعلان الأوامر الجنائية يجب أن يكون للمحكوم عليه بشخصه دون غيره
رابعاً :- آلية العمل لإعلان وتحصيل الأوامر الجنائية عن طريق رجال السلطة العامة :
5. يسلم لكل نيابة عدد كافي من نموذج إعلان الامر الجنائي 55 نيابة .
6. يقوم موظف التنفيذ بكل نيابة جزئية بكتابة بيانات الأمر الجنائي على النموذج 55 نيابة ومهره بخاتم النيابة وتسليمه لجاويش الاستيفاء .
7. يستلم جاويش الاستيفاء قسائم التحصيل 155 مكرر ع ح إلى جانب نماذج الإعلانات 55 نيابة ثم يتوجه إلى محل إقامة المتهم لتحصيل المبلغ المقضي به أو إعلانه لشخصه .
8. وفي حال عدم قيام المتهم بالاعتراض عقب مضي عشرة أيام من تاريخ الإعلان يتوجه إلى محل إقامته وينبه عليه بدفع المبالغ المستحقة بحسبان أن الأمر الجنائي أصبح واجب النفاذ بعدم اعتراضه في الموعد المحدد وفي حال قيام المتهم بالرغبة في السداد فعليه قبول المبلغ وإعطائه إيصال بالسداد ثم توريد المبلغ في خزانة المحكمة التابع لها بعد المراجعة من رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص .
9. يعد كل جاويش استيفاء تقرير يومي عن عدد الأوامر الجنائية المسلمة له وما تم تحصيله منهم وما تم إعلانه يعرض على رئيس النيابة الجزئية لمتابعة أعمالهم بصفة يومية .
تحريراً في 11/ 5/ 2021
المحامي العام الأول
مدير النيابات
( تعليمات النيابة العامة من كتاب المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثالث )
مادة 951 :
على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي على محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع عليه وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ويكون الأمر بالصيغة الآتية :
« نأمر بتغريم المتهم ...................... جنيهاً مع إيضاح إسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروءة » .
ويتعين أن يشتمل الأمر على إسم المتهم والواقعة المعاقب من أجلها ومادة القانون المطبقة .
ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعاً لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة (32) من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .
مادة 957 :
لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل نيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها وإقراره إياها .
ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
مادة 963 :
يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراءات تحقيق أو سماع مرافعة. ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة، ويجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
مادة 971 :
تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ويجوز أن يكون الإعلام بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
شكل الأمر الجنائي وبياناته :
يتخذ الأمر الجنائي صورة التأشير على الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة، ويصدر الأمر الجنائي بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة»، وإنما بناء على الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى، ذلك أن إجراءات المحاكمة المعتادة تتنافى مع نظام الأمر الجنائي الذي قرره الشارع من أجل تفادي هذه الإجراءات، وإذا قدر القاضي لزوم أو ملائمة هذه الإجراءات تعين عليه رفض إصدار الأمر .
وأهم ما يتضمنه الأمر الجنائي هو ما قضى به، سواء في موضوع الدعوى الجنائية أو موضوع الدعوى المدنية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضی به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت» (المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى). وهذه البيانات تستهدف التعريف بالأمر وتحديد فحواه و عناصره، ولا يشترط تسبيب الأمر: ويتفق ذلك مع اعتبارات التبسيط والإيجاز التي يتميز بها نظام الأوامر الجنائية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراض على الأمر لا يتخذ صورة مناقشة أسبابه كالوضع بالنسبة للطعن في الحكم، وإنما يتخذ صورة رفض أسلوب المحاكمة الموجزة الذي يفرضه الأمر الجنائي، والمطالبة بإجراءات محاكمة عادية .
إعلان الأمر الجنائي :
نصت المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية على أن «يعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة». وعلة إعلان الأمر هي إخطار الخصوم به، فهم لا يعلمون به باعتباره يصدر في غيبتهم، وبالإضافة إلى ذلك يستهدف الإعلان بدء الميعاد الذي يجوز خلاله للخصوم الاعتراض على الأمر، كي يستقر وضعه بعد ذلك، وقد أشار الشارع إلى إعلان الأمر إلى المتهم والمدعي المدني، أما النيابة العامة فلا وجه لإعلانها به، إذ هي التي طلبته، فهي عالمة به بالضرورة، وإذا وجد مسئول مدني تعين إعلانه كذلك .
خضوع الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة للقواعد العامة في الأوامر الجنائية : يخضع الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة للقواعد العامة التي يخضع لها الأمر الصادر عن القاضي، فيجب أن يعين فيه - فضلاً عما قضى به - اسم المتهم، وفي حالة الإدانة، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت (المادة 1/326 من قانون الإجراءات الجنائية). كما يجب أن يعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة (م 2/326). ولا يعلن للنيابة العامة إذ هو صادر عنها .
وللمتهم ولباقي الخصوم، أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم به، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400. وإذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ (المادة 327 المستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 2007).
ويجوز الإشكال في تنفيذ الأمر وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية .
تعديل أو إلغاء الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة :
خول الشارع المحامي العام ورئيس النيابة حسب الأحوال في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله، أو بإلغائه وحفظ الأوراق، والتقرير في الدعوى بأن لاوجه لإقامتها، أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة يجب أن يكون المحامي العام أو رئيس النيابة الذي يتخذ هذا القرار مختصاً وفقاً للقواعد العامة . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1167 )
شكل الأمر الجنائي :
يجب أن يعين في الأمر الجنائي - فضلاً عما قضى به - اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت (المادة 326/ 1 إجراءات). ولم ينص القانون صراحة على تسبيب الأمر الجنائي، وكان هذا النص موجوداً بقانون الإجراءات الجنائية ثم ألغاه القانون رقم 116 لسنة 1952، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي صراحة في المادة 2- 495 على وجوب أن يكون الأمر الجنائي مسبباً، وخاصة فيما يتعلق بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 495 إجراءات حول ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم وكفاية المعلومات المتعلقة بشخصيته للسماح بتحديد العقوبة .
ونحن نرى أنه مادامت المادة 326 إجراءات أوجبت أن يعين في الأمر الجنائي الواقعة التي عوقب من أجلها المتهم ومادة القانون التي طبقت - فإن هذا التعيين في حد ذاته يعد تسبيباً للأمر، وخاصة أنه لا يصدر إلا بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى (المادة 323 إجراءات). فبيان الواقعة التي عوقب من أجلها المتهم ومادة القانون التي طبقت هو في حد ذاته تسبيب كاف للأمر الجنائي في نظر المشرع، فإذا خلا الأمر من هذا البيان كان باطلاً .
إعلان الأمر الجنائي :
نصت الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، ومن خلال هذا الإعلان يمكن لكل منهما العلم بالأمر الجنائي لممارسة حق الاعتراض الذي كفله لهما القانون في المادة 327 إجراءات . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 371 )
مشتملات الأمر الجنائي :
يجب أن يصدر الأمر بإسم الشعب وإسم وكيل النيابة أو القاضي مصدر الأمر وإسم النيابة أو المحكمة، وتاريخ صدور الأمر وأن يتضمن الأمر الصادر إسم المتهم ثلاثياً وبيان الواقعة الإجرامية من حيث أركانها، وزمان ومكان وقوعها، والوصف القانوني لها، ونص القانون المنطبق على الواقعة .
إعلان الأمر :
إذا أصدر القاضي أو وكيل النيابة الأمر الجنائي فإنه يجب أن يعلن إلى المتهم والمعني بالحقوق المدنية - حسب الأحوال - قبل انقضاء الدعوى الجنائية على نحو ما نصت عليه المادة محل التعليق في فقرتها الثانية، ويكون ذلك على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويلاحظ أن النص لم يتطلب إعلان النيابة العامة ولا المسئول عن الحقوق المدنية .
وعدم إعلان النيابة العامة مفهوم، لأنها هي التي طلبت إصدار الأمر بل قد تكون هي التي أصدرت الأمر ، فهي على علم به بالضرورة، ولكن عدم النص على إعلان المسئول عن الحقوق المدنية، فقد ذهب رأي إلى عدم جواز ذلك نظراً لأن المادة محل التعليق لم تلزم بإعلانه، ولو جاز صدور الأمر ضده لوجب النص على إعلانه، وذهب رأي آخر إلى أن عدم النص على إعلان المسئول عن الحقوق المدنية في المادة محل التعليق لا يمنع من إصدار الأمر ضده وإعلانه في هذه الحال .
ويبدو أن الرأي الأول جدير بالتأييد لأن طبيعة التبسيط في الإجراءات التي يقوم عليها نظام الأمر تحول دون أن يبذل القاضي جهداً في معرفة المسئول عن الحقوق المدنية، وحكمت إعلان الأمر هو حساب بدء سريان الميعاد الذي يجوز لمن أعلن بالأمر التقرير خلاله بعدم قبوله . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 484 )
يجب أن يعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة (م 2/326) ويلاحظ أن نصوص القانون لم ترد بها إشارة إلى المسئول عن الحقوق المدنية ومفاد ذلك أنه لا يجوز إلزامه بالتعويض عن طريق الأمر الجنائي وبناء عليه فإذا تبين القاضي من الأوراق أن الدعوى المدنية موجهة إلى كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وجب عليه أن يرفض إصدار الأمر .
ولكن الرأي الراجح يذهب إلى أنه يجوز للقاضي أن يقضي بالتعويض على «المسئول المدني» ذلك أنه إذا كان المشرع قد خول القاضي الفصل في موضوع الدعوى المدنية عن طريق الأمر الجنائي تعين أن يكون له الفصل فيه طبقاً للقانون وإزاء كل شخص تثور مسئوليته عن التعويض فإنه يتعين عليه أن يمارس ذات السلطة التي كانت المحكمة المختصة تمارسها عبر الإجراءات المعتادة .
الدكتور محمود نجيب حسني -- المرجع السابق ص 83 . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 341 )
بيانات الأمر :
الأمر الجنائي سواء كان صادراً من القاضي الجزئي أو من وكيل النيابة المختص يجب أن يتضمن، فضلاً عما قضى به من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينات وما يجب رده والمصاريف، إسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
ويترتب على إغفال إحدى البيانات السابقة بطلان الأمر .
ولا يشتمل الأمر خلاف البيانات السابقة على أسباب تبين الأسانيد التي تدعم ما انتهى إليه الأمر في مضمونه والعلة من عدم ضرورة التسبيب أن الأمر الجنائي غير قابل للطعن فيه كما أنه يسقط بمجرد التقرير بالاعتراض عليه ، فضلاً عن أنه نظام روعي فيه البعد بقدر الإمكان عن الإجراءات الشكلية المتطلبة في الأحكام .
إعلان الأمر :
يجب إعلان الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي أو من النيابة إلى كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، كما يجب إعلانه أيضاً إلى المسئول عن الحقوق المدنية إذا كان قد أدخل في الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو من النيابة العامة ولم ينص المشرع على وجوب إعلان المجني عليه بالأمر، غير أننا نرى وجوب إعلان المجني عليه بالأمر إذ قد تتوافر بالنسبة له مصلحة في الاعتراض على الأمر وفي محاكمة المتهم وفقاً للطرق العادية كما لو كان المجني عليه لم يدع مدنياً في التحقيقات الأولية انتظاراً للإدعاء أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها .
ويتم إعلان الأمر الجنائي على النموذج الخاص الذي يقرره وزير العدل بمعرفة أحد المحضرين.،كما يجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة ( 326 / 2)
ويعتبر الإعلان الجنائي شرطاً ضرورياً لاكتساب الأمر قوته التنفيذية فالأمر لا تكون له تلك القوة التنفيذية إلا بالإعلان . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1373 )