يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- لما كان الشارع قد قضى فى المواد 214، 190، 373، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة وبأن تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة وبأن تكلف المتهم بالحضور - كما جعل - بمقتضى المادة 64 من هذا القانون وندب قاضي التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها كما أولاها هي بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات فيما عدا ما يختص به قاضي التحقيق، كما قضى بالمادة 192 بأنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر للمحكمة، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي، لما كان ذلك فإن عدم اتصال سلطة الحكم نفسها بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور يبقي على التحقيق الابتدائي للنيابة العامة صاحبة السلطة الأصيلة فيه - لما كان ذلك - فإن قول الطاعن باختصاص مستشار الإحالة بإعادة التحقيق ما دامت القضية قد أحيلت إليه وسلمت له يكون قولاً عقيماً لا جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل فى عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى الاختصاص بإعادة التحقيق فيها للنيابة العامة - صاحبة السلطة الأصيلة فى التحقيق الابتدائي، وغني عن البيان أن ما لمستشار الإحالة بمقتضى المادة 175 من حق فى إجراء تحقيق تكميلي فحسب أو ندبه للنيابة العامة لإجرائه دون إجراء تحقيق أصلي لآية بينة على أن اتصال المستشار بالدعوى لا يرفع اختصاص النيابة العامة بل يؤكده ما أوجبته عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد .
( الطعن رقم 918 لسنة 44 - جلسة 1974/10/13 - س 25 ص 665 ق 143 )
2- إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الإتهام أو من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية . وإذن فإذا كانت النيابة العامة إذ طلبت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات بوصف أنه إرتكب جناية عاهة ، لم تسلك الطريق التى رسمها القانون ، وإنما أقامت الدعوى على المتهم بالجلسة ، فلا تكون الدعوى العمومية مقبولة أمام محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 1047 لسنة 24 - جلسة 1955/01/11 - س 6 ع 1 ص 409 ق 135 )
ملحوظة : هذه المادة مستحدثة ضمن نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
تحال الدعوي إلي محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء علي أمر من مستشار الإحالة .
يتبع في الدعاوى التي ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك .
اختصاص محكمة الجنايات :
تختص محكمة الجنايات بالنظر في جميع الجنايات التي تحال إليها من مستشار الإحالة أو لنيابة العامة في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها المشرع، كما تختص أيضاً بالجنح التي نص القانون على اختصاصها بها .
فقد نص القانون على اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح في الأحوال الأتية :
1- إذا نص صراحة على اختصاص محكمة الجنايات بنوع معين من الجنح ومثال ذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس (م216 إجراءات) .
2- إذا كانت الجنحة مرتبطة بجناية منظورة أمامها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
3- إذا أحيلت إليها الواقعة على أنها جناية وتبين لمحكمة الجنايات أنها جنحة وكان ذلك بعد تحقيقها بالجلسة، ففي هذه الحالة يتعين عليها أن تحكم فيها، أما إذا تبين أنها جنحة من أمر الإحالة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فلها أن تحكم أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة (م373 إجراءات) .
4- إذا أحيلت إليها الجنحة باعتبارها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية منظورة أمامها وتبين لها عدم وجود ارتباط لا يقبل التجزئة وكان ذلك بعد تحقيقها بالجلسة ، فيتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم فيها، أما إذا ظهر لها عدم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة من أمر الإحالة وقبل التحقيق بالجلسة فيكون اختصاصها بنظرها جوازياً لها (م 383 إجراءات) .(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1473 )