طلب استشارةواتساباتصال

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة (323 مكرراً ) من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

رقم المادة(327)

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة (323 مكرراً ) من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر وإعتباره كأن لم يكن .

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (400) .

أما إذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ .

ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجة أمام المحاكم المدنية .