طلب استشارةواتساباتصال

للقاضي ، من تلقاء نفسه ، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة (323) أن يصدر فيها أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

رقم المادة(323)مكرر

للقاضي ، من تلقاء نفسه ، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة (323) أن يصدر فيها أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .