لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وأنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضى به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الإعتراض على سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . ولما كان محامى الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات ، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه ، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وأنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف إو إستيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لأعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه ، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 831 لسنة 52 - جلسة 1982/03/16 - س 33 ص 370 ق 75 )
2- إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ، ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات , أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعا لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه ، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 124 لسنة 40 - جلسة 1970/03/02 - س 21 ع 1 ص 341 ق 85 )
3- لم توجب المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية البطلان جزاء على عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات ، وإنما أجازت فقط لصاحب الشأن الإعتراض على سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . ومتى كان الطاعن أو محاميه لم يعترض على سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم أمام محكمة الموضوع ، ولم يستأجل الدعوى لإعلانهم ، فإن الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات - بفرض وقوعه - يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المذكور .
(الطعن رقم 1422 لسنة 36 - جلسة 1966/12/26 - س 17 ع 3 ص 1288 ق 248 )
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الثانى بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
من المقرر أن إعلان الشهود أمام محكمة الجنايات يكون بناء على تكليف النيابة العامة لهم بالحضور طبقاً للقائمة التي يضعها المحامي العام (المادة 214 إجراءات)، دون إخلال بحق المتهم في سماع شهود الواقعة سواء كانوا في قائمة شهود الإثبات أم لا، دون اعتبارهم من شهود النفي، فإذا تمسك أحد الخصوم شاهد لم تعلنه النيابة العامة حسبما تقدم، يكون لكل من النيابة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلام بأسمائهم . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1331 )
المعارضة في سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم :
نصت المادة محل التعليق على أن لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم ". ويتصل هذا النص بالمادة 214 مکرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه "على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم يدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ". ويريد المشرع أن يكون الشهود محددين قبل الجلسة، وأن يكون موضوع شهادة كل منهم معروفاً قبل الجلسة كذلك، كي يستطيع كل خصم إعداد دفاعه على أساس الشهود الذين تسمع أقوالهم في موضوعات معينة، فإذا طلب خصم سماع شاهد غير من سبق إعلانهم، فإن ذلك قد يقتضي تعديلاً في دفاع خصومه، وقد يكون هذا التعديل غير ملائم لهم، ومن ثم كان لكل منهم أن يعارض سماع ذلك الشاهد، وتختص المحكمة بالفصل في هذه المعارضة، ولها بناء عليها أن تقرر استبعاد هؤلاء الشهود . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 625 )
محكمة الجنايات شأنها شأن المحاكم عامة لها أن تسمع أثناء نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم وسواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ولها أن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماعه ولذلك فإن القواعد المنصوص عليها متعلقة بتعيين الشهود وإعلانهم لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وإنما هي من القواعد التنظيمية ويلاحظ أنه عند المعارضة في سماع أقوال الشاهد فإن للمحكمة أن تستجيب لهذه المعارضة أو أن ترفضها وفقاً للظروف الواقعة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 475 )