لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يأمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه ، والتي لا يرى حفظها .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة .
الأوامر الجنائية
المواد 338 - 346 ( أصبحت المواد 323 - 328 من القانون )
تبين هذه المواد أحكام الأوامر الجنائية وهي مطابقة بصفة عامة لأحكام القانون القائم بشأنها مع التعديلات الآتية : ( أولاً ) جاء في المادة الأولى من القانون القائم ( الملغي ) أن من بين الجرائم التي يجوز للنيابة العمومية استصدار أمر جنائي التي تعين برسوم ( أنظر خامساً من المادة المذكورة ) وهذا يؤدى الى جواز تعديل نصوص القانون العقوبات بمرسوم مع تعديل أي قانون يجب أن يكون بقانون مثله ولذلك حذفت الفقرة المذكورة من المشروع .
( ثانياً ) اكتفى من المشروع بصدد الجنح الواردة بالأوامر العالية والقوانين الخاصة السابقة على هذا القانون أي قانون الإجراءات الجنائية بالنص على جواز استصدار مرسوم بتعيين الجنح المذكورة ولم تعين تلك الأوامر والقوانين الخاصة بملحق كما فعل ذلك القانون القائم لتعذر ذلك في قانون شامل كقانون الإجراءات الجنائية .
( ثالثاً ) فرق القانون القائم ( الملغي ) في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه في صدر عدم حضور المعارض في الجلسة بين حالتين حالة إذا ما كان الأمر الجنائي صادراً بالغرامة والمصاريف فقط وحالة ما إذا كان مشتملاً على غير ذلك من العقوبات ففي الأولى يعتبر الحكم غير قابل للطعن وفي الحالة الثانية يعتبر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف مع أن عدم حضور المعارض في الجلسة يفيد أنه تنازل عن المعارضة كما جاء في الفقرة المتقدمة والتنازل عن المعارضة لا يختلف عن عدم حصول المعارضة في شئ وقد نص القانون القائم ( الملغى ) في الفقرة (ج) من المادة المذكورة على أنه إذا لم يعارض المتهم أصبح الأمر بالنسبة إليه بمثابة حكم قابل للطعن فيه ومن أجل ذلك سوى المشروع بين الحالتين فإذا أدعى المعارض أن مانعاً قهرياً منعه من حضور الجلسة المعارضة كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدره مما ينتفي معه كل حرج - مادة 342 - ( أصبحت م 326 من القانون وعدلت ) .
( تعليمات النيابة العامة من كتاب المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثالث )
مادة 946 :
الأمر الجنائى الصادر من وكيل النيابة يدخل فى مفهوم عبارة ( حكم قضائى ) الوارد فى المادة 66 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971 والتى تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى .
مادة 947 : ملغاة .
مادة 948 :
يجب على أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا كان موظفاً أو مستخدماً عاماً أو أحد رجال الضبط وإرتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وحكم المادتين (96، 103) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اللتين لا تجيزا رفع الدعوى الجنائية على قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى. وحكم المادة (91) من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على أي من أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب وأيضا ما تقضي به المادتان (99، 205) من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى إلا بإذن سابق من المجلس المختص وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول إنعقاد له بما اتخذ من إجراءات مادة (948) مكرر لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث .
مادة 948 مکرراً :
لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث .
مادة 948 مكرراً «أ» :
يراعى أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد (114 و115 و116 و177) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 يقضي بها بأمر جنائي بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالفات في التصالح .
مادة 949 :
لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمنيات وما يجب رده والمصاريف .
مادة 950 : ملغاه .
مادة 951 :
على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي على محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع عليه وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ويكون الأمر بالصيغة الآتية :
« نأمر بتغريم المتهم ...................... جنيهاً مع إيضاح إسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروءة » .
ويتعين أن يشتمل الأمر على إسم المتهم والواقعة المعاقب من أجلها ومادة القانون المطبقة .
ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعاً لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة (32) من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .
مادة 952 :
إذا كان المتصرف في القضية تصرفاً نهائياً هو أحد مساعدي النيابة فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمراً جنائياً فيها .
مادة 953 : ملغاه .
مادة 954 :
تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر کشوف بها ونماذج لها طبقاً للأحكام الواردة في المواد من (571) إلى (847) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة 955 :
لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائياً واجب التنفيذ لعدم إعتراض المتهم عليه .
ويترتب على الإلغاء إعتبار الأمر كأن لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .
ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها .
ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون .
مادة 956 :
يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية والكشف المحرر بها على وكيل النيابة للتوقيع عليها بالنظر ويجب أن يرسل الكشف فوراً إلى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة رئيسها لإلغاء ما يرى إلغاءه من تلك الأوامر .
فإذا كانت النيابة الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنه يعرض الكشف المذكور عليه لمراجعته وإلغاء ما يرى إلغاؤه من الأوامر التي تضمنها .
مادة 957 :
لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل نيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها وإقراره إياها .
ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة :
تمهيد : نصت على الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والقانون رقم 145 لسنة 2006 والقانون رقم 74 لسنة 2007، في قولها «لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها، وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة».
وتعلل الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة ذات الاعتبارات التي تبرر الأمر الجنائي بصفة عامة، وهي اعتبارات التبسيط والإيجاز في الجرائم اليسيرة. ولكن يوجه إلى الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة نقد خطير، ومن العسير دحضه، هو إخلاله بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم»، وهو مبدأ أساسي في القانون الحديث، وإخلاله تبعاً لذلك بمبدأ عدم جواز أن يتولى القضاء غير قاض تتوافر له صفة القاضي وضماناته. لذلك نرى هذا النوع من الأوامر الجنائية معيباً، ونعتقد أن من المصلحة إلغاءه .
الجرائم التي يجوز أن تصدر النيابة العامة فيها أمراً جنائياً :
أجاز المشرع للنيابة العامة أن تصدر الأمر الجنائي في بعض الجرائم وأوجب عليها إصداره في جرائم أخرى؛ فيكون إصدار الأمر الجنائی جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في حالتين: 1- المخالفات التي لا ترى النيابة العامة حفظها ويعني ذلك أن النيابة لا تحيل إلى المحكمة أية مخالفة لأنها إما أن تحفظها وإما أن تصدر فيها أمراً جنائياً، والغرض من ذلك ألا يشغل وقت القضاء بهذه الجرائم البسيطة. 2- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لايزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه إذا رأت النيابة العامة عدم حفظها .
عضو النيابة العامة المختص بإصدار الأمر الجنائي :
يختص بإصدار الأمر الجنائي «عضو النيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل». ويعني ذلك أن من دون وكيل النيابة لا يجوز له أن يصدر أمراً جنائياً، ولكن من يعلو وكيل النيابة في التدرج الوظيفي يجوز له من باب أولى إصدار الأمر الجنائي ويتعين أن يكون عضو النيابة مختصاً، ومناط اختصاصه أن يكون ملحقاً بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى لو رفعت وفق الإجراءات المعتادة .
مضمون الأمر الجنائي الذي يصدر عن النيابة العامة :
نصت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الثانية) على أنه لا يجوز أن يؤمر فيه (أي الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة) بغیر الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه، والعقوبات التكميلية، کالمصادرة والإزالة والغلق، والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويعني ذلك أن الأمر الجنائي الذي تصدره النيابة العامة يفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة، ولا محل لأن يقرر البراءة، لأنه إذا كانت النيابة العامة تقدر براءة المتهم، فإنها لا تصدر الأمر ابتداءً . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1180 )
ظهرت لأول مرة فكرة إعطاء النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية بموجب القانون رقم 252 لسنة 1953، وقد جرى الأمر في البداية على إعطاء هذه السلطة لوكيل النائب العام، ثم طرأ تعديل اشترط أن يكون مصدر الأمر عضو نيابة من درجة رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة. وبمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 اكتفى بأن يكون مصدر الأمر بدرجة وكيل نيابة على الأقل .
وقد جاء تخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية كنوع من بدائل الدعوى الجنائية وليس كأحد الإجراءات المبسطة للدعوى الجنائية كما هو الشأن في الأمر الجنائي الصادر من القاضي من تلقاء نفسه .
الجرائم التي يجوز فيها للنيابة العامة إصدار أمر جنائي :
طبقاً للمادة 325 مكرراً إجراءات يجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي في نوعين من الجرائم :
1- الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
2- المخالفات بجميع أنواعها، وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 12 عقوبات) .
وقد أوجب القانون في الفقرة الثانية من المادة 325 مكرراً إجراءات على النيابة العامة إصدار الأمر الجنائي في المخالفات، وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا تصدر أمراً بحفظ الأوراق بشأنها، وأمام هذا الوجوب لا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية في هذا النوع البسيط من الجرائم بالطرق العادية، ولكن ذلك لا يسلب القاضي سلطته في إصدار الأمر الجنائي في هذا النوع من الجنح إذا ما طلبته النيابة العامة طبقاً للمادة 323 إجراءات طبقاً للقواعد العامة في الأوامر الجنائية.
والحكمة من تخويل النيابة العامة هذا الاختصاص هو الحد من الأسلوب العادي للدعوى الجنائية في الجرائم البسيطة .
إجراءات إصدار الأمر :
يصدر الأمر عضو النيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل، فيكون لمن هو أعلى درجة من أعضاء النيابة العامة سلطة إصداره بشرط أن يكونوا أعضاء بالنيابة العامة لدى المحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى .
خضوعه لرقابة المحامي العام أو رئيس النيابة :
يكون للمحامي العام ولرئيس النيابة - حسب الأحوال، وفي ظرف عشرة أيام منذ تاريخ صدور الأمر الجنائي - أن يأمر بتعديل الأمر أو بإلغائه أو حفظ الأوراق أو التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولذلك، لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء هذه المدة التي يجوز فيها إلغاؤه (المادة 325/ 3 إجراءات).
ويباشر المحامي العام هذه السلطة بناء على وحدة النيابة العامة وعدم تجزئتها، ويعد هذا الإلغاء من إجراءات الاتهام ما لم تكن الدعوى مشتملة على أحد إجراءات التحقيق، ففي هذه الحالة يعد الإلغاء من إجراءات التحقيق، وللمحامي العام عند إلغاء الأمر الجنائي أن يطلب استيفاء الأوراق بأحد إجراءات الاستدلال أو التحقيق والتصرف في الدعوى على هذا الأساس .
ويلاحظ أن المادة 325/ 3 إجراءات وقد خولت المحامي العام سلطة التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تكون قد أجازت الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق، وهو ما يجرده من طبيعته كأحد بدائل الدعوى الجنائية، فيتحول إلى أحد وسائل تبسيط الإجراءات الجنائية .
ويجب أن يمارس المحامي العام أو رئيس النيابة سلطته في التعديل أو الإلغاء بما لا يمس وجوب إصدار الأمر الجنائي في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 325 مكرراً/ 2 إجراءات، مادام هذا الأمر في حدود القانون .
مضمون الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة :
فيما يخص الدعوى الجنائية فطبقاً للفقرة الثانية من المادة 325 لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية کالمصادرة والغلق والإزالة، وما يجب رده والمصاريف القضائية، وبطبيعة الحال في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي يوجب القانون إصدار أمر جنائي فيها فلا تزيد قيمة الأمر الجنائي على خمسمائة جنيه وهو الحد الأقصى للغرامة في هذا النوع من الجنح، ولا يجوز أن يتضمن الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة الحكم بالبراءة أو بوقف تنفيذ الغرامة، لأنها تملك حفظ الأوراق .
أما في الدعوى المدنية التبعية، فيكون للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً۔ طبقاً للمادة 325 مكرراً - بالتعويض ، وذلك في الأحوال التي يدعي فيها مدنياً في مرحلة الاستدلالات طبقاً للمادة 76 إجراءات، أو في مرحلة التحقيق الابتدائي طبقاً للمادة 199 مكرراً إجراءات . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 374 )
الأحوال التي يجوز للنيابة إصدار الأمر فيها :
نصت المادة محل التعليق في فقرتها الأولى بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1 / 5 / 1999 على الأحوال التي يجوز للنيابة إصدار الأمر الجنائي فيها وهي:
(1) جميع المخالفات :
وإصدار الأمر في هذه الجرائم وجوبي على النيابة العامة، وبذلك لم يعد ممكناً للنيابة العامة إحالة أية مخالفة إلى المحكمة، ولكن لا يزال في الإمكان إحالة المخالفات إلى المحكمة عن طريق الإدعاء المباشر .
2) بعض الجنح :
وهي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولأول مرة يمنح القانون للنيابة العامة عندما تصدر الأمر الجنائي سلطة إصداره بالتعويضات والرد والمصاريف، فإذا طلب المدعي بالحق المدني التعويض عما أصابه من ضرر من الجريمة، فيمكن للنيابة العامة إجابته إلى طلبه بصدور أمر منها .
الرقابة على الأمر الجنائي الصادر من النيابة :
إذا صدر الأمر الجنائي من عضو النيابة، فإنه يخضع للرقابة من السلطات الأعلى في النيابة، فقد أجازت المادة محل التعليق في فقرتها الثانية للمحامي العام أن يلغي الأمر الصادر من رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة، كما أجازت لرئيس النيابة أن يلغي الأمر الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة .
ويجوز ذلك من باب أولى لمن يعلونهما في التدرج الوظيفي ويجب أن يكون المحامي العام أو رئيس النيابة الذي يقرر الإلغاء مختصاً وفقاً للقواعد العامة .
وميعاد الإلغاء هو عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر .
وقد حدد المشرع سبب الإلغاء بأنه " الخطأ في تطبيق القانون" كما لو صدر الأمر في شأن جنحة لا يجوز أن يصدر فيها أمر جنائي، ويترتب على حصر المشرع سبب الإلغاء في الخطأ في تطبيق القانون عدم جواز إلغاء الأمر لسبب آخر، ويجوز الإلغاء ولو كان ميعاد الاعتراض لم يبدأ بعد لأن الأمر لم يعلن، أو كان لم ينته بعد . وإذا اعترض المتهم على الأمر وحضر الجلسة التي حددت لنظر الدعوى فزال بذلك الأمر ، لم يعد بداهة محل لاستعمال سلطة الإلغاء .
ويترتب على إلغاء الأمر الجنائي وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 482 )
وفقاً لنص المادة (325 مکرر) محل التعليق فإن ما إستحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في :
يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا تزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه - بالإضافة إلى ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعته الأوامر الجنائية – أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل إنقضاء عشرة أيام من تاریخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فإن السيد المستشار والنائب العام قد أصدر الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 وفيه أنه يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .
يكون إصدار النيابة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
جميع المخالفات .
الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديم المخالفات والجنح سالفة البيان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها إذ كانت مرتبطة بجرائم أشد بالمعنى المقصود بنص المادة (32) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول.
ولا يجوز أيضاً طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية. - ولا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون في إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .
يكون اصدر النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على خمسمائة جنيه إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك على النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2005 من ضرورة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية التي تقع وكان من المرشح أن ينتج من إرتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها على هذا الأساس .
يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 337 )
يلاحظ أن سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر لا تتقيد بالنسبة للجنح إلا بكون العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس الوجوبي، أما عقوبة الحبس الجوازي والعقوبات التكميلية فلا تقيد النيابة العامة في إصدار الأمر وطبقاً للتعديل الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 1998 م يشمل الأمر فضلاً عن الغرامة التضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجب أن يصدر الأمر من عضو نيابة لا تقل درجته عن وكيل نيابة ويكون صدور الأمر وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه التي لا ترى النيابة العامة حفظها .
مضمون الأمر :
يتضمن الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة الغرامة والعقوبات التكميلية سواء أكانت وجوبية أو جوازية فضلاً عن الرد والمصاريف أو التضمينات أو أي إجراء من إجراءات التدابير الوقائية .
ويجب ألا تتجاوز قيمة الغرامة المقضي بها في الأمر ألف جنيه .
سلطة المحامي العام ورئيس النيابة في إلغاء الأمر :
الأمر الجنائي الصادر من النيابة أجاز القانون إلغاءه من المحامي العام أو رئيس النيابة في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وله أن يأمر بتعديل الأمر أو حفظ الأوراق أو التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى بالطرق العادية .
ويصدر قرار الإلغاء من المحامي العام أو رئيس النيابة. وبطبيعة الحال يجوز ذلك من النائب العام .
ويجب أن يصدر قرار الإلغاء في خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر .
ويتعين على النيابة العامة عدم إعلان المتهم بالأمر الجنائي إلا بعد مضى عشرة أيام على صدروه دون إلغائه من رئيس النيابة أو المحامي العام .
ويترتب على إلغاء الأمر من رئيس النيابة أو المحامي العام اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية، ويكون للنيابة العامة أن تتصرف في الدعوى إما بإحالتها إلى المحكمة الجزئية أو بحفظ الأوراق إذا كان هناك مبرر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى، وجدير بالذكر أن إلغاء الأمر لا يحول دون التقدم بطلب إصدار أمر جنائي من القاضي الجزئي إذا ما توافرت الشروط الخاصة بذلك . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1371 )
سلطة تعديل أو إلغاء الأمر :
قرر المشرع أن المحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فی ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة .
الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة :
لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين والمعاونين إصدار الأمر الجنائى في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وعلى وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي على محضر جمع الاستدلالات بعد الإطلاع عليه وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ويكون الأمر بالصيغة الآتية :
نأمر بتغريم المتهم .... جنيهاً مع إيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر بتوقيع عليه بإمضاء مقروءة .
ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من أجلها ومادة القانون المطبقة .
ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعاً لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة (32) من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .
وإذا كانت المتصرف في القضية تصرفاً نهائياً هو أحد مساعدي النيابة فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها في وكيل النيابة ليصدر أمراً جنائياً فيها .
وتثبيت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر کشوف بها ونماذج لها طبقاً للأحكام الواردة في المواد ( 571) إلى (847) من التعليمات الكتابية المالية والإدارية الصادرة عام 1979.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاریخ صدوره ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائياً واجب التنفيذ لعدم اعتراض المتهم عليه .
ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كأن لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .
ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون .
ويعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية والكشف المحرر بها على وكيل النيابة للتوقيع عليها بالنظر ويجب أن يرسل الكشف فوراُ إلى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة رئيسها لإلغاء ما يري إلغاءه من تلك الأوامر .
فإذا كانت النيابة الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنه يعرض الكشف المذكور عليه لمراجعته وإلغاؤه من الأوامر التي تضمنها .
ولا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل نيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها وإقراره إياها .
ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزءالثالث، الصفحة : 465 )