طلب استشارةواتساباتصال

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

رقم المادة(325)مكرر

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

ولا يجوز أن يأمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه ، والتي لا يرى حفظها .

وللمحامي العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة .