لا يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
لا يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
الأوامر الجنائية
المواد 338 - 346 ( أصبحت المواد 323 - 328 من القانون )
تبين هذه المواد أحكام الأوامر الجنائية وهي مطابقة بصفة عامة لأحكام القانون القائم بشأنها مع التعديلات الآتية : ( أولاً ) جاء في المادة الأولى من القانون القائم ( الملغي ) أن من بين الجرائم التي يجوز للنيابة العمومية استصدار أمر جنائي التي تعين برسوم ( أنظر خامساً من المادة المذكورة ) وهذا يؤدى الى جواز تعديل نصوص القانون العقوبات بمرسوم مع تعديل أي قانون يجب أن يكون بقانون مثله ولذلك حذفت الفقرة المذكورة من المشروع .
( ثانياً ) اكتفى من المشروع بصدد الجنح الواردة بالأوامر العالية والقوانين الخاصة السابقة على هذا القانون أي قانون الإجراءات الجنائية بالنص على جواز استصدار مرسوم بتعيين الجنح المذكورة ولم تعين تلك الأوامر والقوانين الخاصة بملحق كما فعل ذلك القانون القائم لتعذر ذلك في قانون شامل كقانون الإجراءات الجنائية .
( ثالثاً ) فرق القانون القائم ( الملغي ) في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه في صدر عدم حضور المعارض في الجلسة بين حالتين حالة إذا ما كان الأمر الجنائي صادراً بالغرامة والمصاريف فقط وحالة ما إذا كان مشتملاً على غير ذلك من العقوبات ففي الأولى يعتبر الحكم غير قابل للطعن وفي الحالة الثانية يعتبر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف مع أن عدم حضور المعارض في الجلسة يفيد أنه تنازل عن المعارضة كما جاء في الفقرة المتقدمة والتنازل عن المعارضة لا يختلف عن عدم حصول المعارضة في شئ وقد نص القانون القائم ( الملغى ) في الفقرة (ج) من المادة المذكورة على أنه إذا لم يعارض المتهم أصبح الأمر بالنسبة إليه بمثابة حكم قابل للطعن فيه ومن أجل ذلك سوى المشروع بين الحالتين فإذا أدعى المعارض أن مانعاً قهرياً منعه من حضور الجلسة المعارضة كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدره مما ينتفي معه كل حرج - مادة 342 - ( أصبحت م 326 من القانون وعدلت ) .
( تعليمات النيابة العامة من كتاب المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثالث )
مادة 963 :
يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراءات تحقيق أو سماع مرافعة. ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة، ويجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
مادة 964 : ملغاة .
مادة 965 :
يجوز الإدعاء مدنياً في أي وقت حتى يصدر القاضي الأمر الجنائي ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك سوى سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة .
أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتهم أو النيابة للأمر الجنائي فإنه يجوز الإدعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية طبقاً للقواعد العامة .
مادة 966 :
لا يتقيد القاضي بمبلغ معين للتعويض بل يجوز له أن يأمر بالتعويض الذي يقدره سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضه، ويجوز له أن يقتصر على إصدار الأمر الجنائى فى الدعوى الجنائية مع رفض إصداره فى الدعوى المدنية التبعية .
فصل الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية :
نصت المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، علی أنه «لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة». ويعني ذلك أن الأمر الجنائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية في إحدى صورتي هذا الفصل: إما بالإدانة وإما بالبراءة .
فإذا قرر الأمر الإدانة، فلا يجوز أن يقضى إلا بالغرامة كعقوبة أصلية، ويجوز أن يقضى الأمر بالعقوبات التكميلية كالمصادرة والإزالة والغلق، دون ما قيد في ذلك، كما يجوز أن يقضي بالتضمينات وما يجب رده والمصاريف، كذلك يجوز أن يقضي بوقف تنفيذ العقوبة .
ويقرر الأمر البراءة في حالتيها :
إذا لم يثبت حصول الواقعة أو نسبتها إلى المتهم، وإذا تبين أن القانون لا يعاقب عليها، ولا محل للقول بأن الأمر الجنائي لا يصدر بالبراءة، وإنما يصدر بالعقوبة دائماً، وأنه إذا تبين للقاضي استحقاق المتهم البراءة فإنه يرفض إصدار الأمر الجنائي لتقرر المحكمة فيما بعد البراءة بناء على إجراءات محاكمة عادية، ذلك أن صدور الأمر بالعقوبة هو فصل في موضوع الدعوى الجنائية، فإذا كان الشارع قد أناط بالأمر الجنائي الفصل في موضوع الدعوى، تعين أن يكون من شأنه الفصل فيه على صورتيه المحتملتين: الإدانة أو البراءة .
فصل الأمر الجنائي في الدعوى المدنية :
يتعين أن يفصل الأمر الجنائي في الدعوى المدنية: فيجوز أن يقضي للمدعي المدني بكل التعويض الذي يطلبه، وله أن يقضي له ببعض التعويض الذي يطلبه، وله في النهاية أن يرفض طلبه اطلاقاً، ولا محل للقول بأن على القاضي أن يحكم بكل التعويض المطلوب، وإلا رفض إصدار الأمر، ذلك أن القاضي خول - عن طريق نظام الأمر الجنائي - الفصل في موضوع الدعوى المدنية، فله أن يفصل فيه على الوجه الذي يراه مطابقاً للقانون، ولا إضرار بالمدعي المدني إذا قضي له ببعض التعويض الذي يطلبه، إذ يستطيع الاعتراض على الأمر، فتنظر دعواه وفق الإجراءات المعتادة .
ولكن هل يجوز أن يقضى – في الأمر الجنائي - على المسئول المدني بالتعويض؟ قيل بعدم جواز ذلك، لأن تحديد مسئولية المسئول المدني يثير صعوبات من العسير حسمها عن طريق الإجراءات الموجزة التي يفترضها الأمر الجنائي، وقيل كذلك بأن الشارع لم يذكر المسئول المدني بين من يعلن الأمر الجنائي إليهم (المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية) ولكن هذه الحجج غير حاسمة: فإذا كان الشارع قد خول القاضي الفصل في موضوع الدعوى المدنية عن طريق الأمر الجنائي تعين أن يكون الفصل فيه طبقاً للقانون، وإزاء كل شخص تثور مسئوليته عن التعويض، أي تعين عليه أن يمارس ذات السلطة التي كانت المحكمة المختصة تمارسها عبر الإجراءات المعتادة. وإذا رأى القاضي صعوبة حسم المشاكل التي تثيرها مسئولية المسئول المدني، فله أن يرفض إصدار الأمر. أما عدم إشارة الشارع إلى المسئول المدني بين من يعلن إليهم الأمر فلا تصلح حجة، فقد أشار الشارع إلى الوضع الغالب حيث لا يوجد مسئول مدني، ولكن إذا وجد هذا المسئول تعين إعلانه، وكان له الاعتراض على الأمر . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1165 )
سلطة القاضي في البت في طلب إصدار الأمر الجنائي :
يملك القاضي عند طلب إصدار الأمر الجنائي إما الموافقة على هذا الطلب فيصدر الأمر، وإما رفض الطلب ورفض إصدار الأمر. وفي الحالتين يصدر قراره بناء على اطلاعه على الأوراق بحالتها دون تحقيق كما بينا، ويكون ذلك على الوجه الآتي :
إصدار الأمر الجنائي :
1- في الدعوى الجنائية :
يصدر الأمر الجنائي إما بالإدانة أو بالبراءة. فإذا كان الأمر بالإدانة، لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة كعقوبة أصلية في الحدود التي سمح بها القانون دون حد أقصى. هذا بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي نص عليها القانون سواء بصفة جوازية أو وجوبية، كالمصادرة والإزالة والغلق، علاوة على ما يجب رده والمصاريف القضائية. ويجوز للقاضي أن يقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون (المادة 55 عقوبات). ويبني القاضي هذا الاعتقاد على ما يراه في أوراق الدعوى بحالتها دون تحقيق .
ولا يجوز للنيابة العامة بعد تقديم طلب الأمر الجنائي أن تجري تحقيقات تكميلية وتقدم المحضر إلى المحكمة طبقاً للمادة 214 مكرراً إجراءات، لأن هذه السلطة قاصرة على حالة صدور الأمر بالإحالة، وكل ما للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب رفض إصدار الأمر الذي طلبته من قبل لكي تسترد سلطتها على الدعوى الجنائية .
وقد يصدر الأمر الجنائي بالبراءة، سواء لأن الواقعة غير ثابتة من ظاهر الأوراق أو كان القانون لا يعاقب عليها بفرض ثبوتها (المادة 304 إجراءات).
وقد أكدت المادة 324 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 - هذه الرخصة للقاضي بما يتفق مع الأصل في المتهم البراءة .
ولم يكن القانون قبل التعديل الرابع الذي أتى به القانون رقم 174 لسنة 1998 يسمح للقاضي بإصدار الأمر الجنائي بالبراءة، وكان لا مناص من أن يرفض القاضي إصدار الأمر الجنائي إذا رأى براءة المتهم، أما الآن فإنه يملك الحكم البراءة وليس مجرد رفض إصدار الأمر، وهو انتصار للأصل العام في المتهم وهو البراءة وانتصار أيضاً لوظيفة القضاء في إقرار العدل وفقاً للقانون .
2- الدعوى المدنية التبعية :
إذا ادعي من لحقه ضرر من الجريمة مدنياً في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 27/ 1 إجراءات، أو في أثناء التحقيق طبقاً للمادتين 76 و 199 مكررا إجراءات، وعرضت الأوراق على القاضي لإصدار أمر جنائي منطوياً على هذا الإدعاء المدني، فعلى القاضي أن يفصل فيه سواء بالحكم بالتعويض أو برفض إصدار الأمر في خصوص هذه الدعوى. وفي صدد التعويض يكون للقاضي سلطة إصدار الأمر بشأن مبلغ التعويض غير مقيد بطلبات المدعي المدني .
ولا يجوز للنيابة العامة إدخال المسئولين عن الحقوق المدنية طبقاً للمادة 253/ 2 إجراءات، كما لا يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه عند طلب إصدار أمر جنائي بالتعويضات طبقاً للمادة 254 إجراءات، فمجال ذلك فقط عندما ترفع الدعوى أمام المحكمة. ومما يؤكد عدم جواز صدور أمر جنائي ضد المسئول عن الحقوق المدنية أن القانون لم ينص على إعلانه بالأمر الجنائي في المادة 326 إجراءات، كما لا يجوز إصدار الأمر الجنائي بالتعويضات قبل المؤمن لديه طبقاً للمادة 258 مكرراً إجراءات، لأن مجال رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة جاء على سبيل الاستثناء، فيجب الالتزام بحدوده وعدم الحكم به إلا وفقاً للقواعد العامة، بالإضافة إلى أن القانون لم ينص على إصدار هذا النوع من الأوامر الجنائية أسوة بالمسئول عن الحقوق المدنية . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 369)
فصل الأمر الجنائي في الدعويين الجنائية والمدنية :
أولاً : الدعوى الجنائية :
نصت المادة محل التعليق على أنه "لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ...". ويعني ذلك أن الأمر الجنائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية إما بالإدانة وإما بالبراءة .
فإذا قرر الأمر إدانة المتهم فلا يجوز أن يقضي إلا بالغرامة كعقوبة أصلية ويجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، كما يجوز أن يقضي الأمر بالعقوبات التكميلية کالمصادرة والإدانة والغلق .
ويقرر الأمر البراءة في حالتيهما إذا لم يثبت حصول الواقعة أو نسبتها إلى المتهم، وإذا تبينت أن القانون لا يعاقب عليها .
ثانياً : الدعوى المدنية :
يتعين أن يفصل الأمر الجنائي في الدعوى المدنية، فيجوز أن يقضي للمدعي المدني بكل التعويض الذي يطلبه، وله أن يقضي له ببعض التعويض الذي يطلبه، وله في النهاية أن يرفض طلبه اطلاقاً، ولا محل للقول بأن على القاضي أن يحكم بكل التعويض المطلوب، وإلا رفض إصدار الأمر، ذلك أن القاضي خول - عن طريق نظام الأمر الجنائي - الفصل في موضوع الدعوى المدنية، فله أن يفصل فيه على الوجه الذي يراه مطابقاً للقانون، ولا إضرار بالمدعي المدني إذا قضى له ببعض التعويض الذي يطلبه، إذ يستطيع الاعتراض على الأمر، فتنظر دعواه وفق الإجراءات المعتادة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 477 )
كان نص المادة (344) إجراءات جنائية قبل التعديل الأخير ينص على أنه «لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة جنيه» وقد عدل المشرع النص بالتعديل الأخير بالقانون رقم 174 لسنة 1998 وذلك بأن رفع النصاب إلى ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف وهو ما كان يجيزه القانون قبل تعديله، ثم نص على الغرامة مطلقة من كل قيد بالتعديل الذي تم بالقانون 74 لسنة 2007 .
وقد أجاز النص المعدل للقاضي أن يصدر الأمر ببراءة المتهم أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوية وهذا لم يكن جائزاً في النص القديم .
وغني عن البيان أن الدعوى المدنية يجب أن يدعي بها أمام سلطة التحقيق حتى يمكن القاضي الجزئي وهو يصدر الأمر الجنائي يقضي فيها لأنه يصدر الأمر في غير علانية .
وتأسيساً على ما تقدم يجوز في الدعوى المدنية أن يصدر القاضي أمراً برفضها ومن باب أولى يجوز له أن يقضي فيها بإلزام من رفعت ضده الدعوى بأداء أي مبلغ للمدعي المدني .
والجدير بالذكر أنه يتعين على القاضي الأمر في حالة إصداره أمراً في الدعوى المدنية أن يأمر أيضاً بالمصاريف فإذا أصدر القاضي أمراً برفض الدعوى المدنية وجب عليه أن يقضي فيها أيضاً بالمصاريف على هدى ما تقضى به المادتين (184، 185) مرافعات .
وقد ألزم النص كما تقدم المحكمة أن تأمر فضلاً عن العقوبة والمصاريف أن تقضي أيضاً بالعقوبات التكميلية والتضمينات فإذا أصدرت أمراً في تهمة إدارة محل عمومي بدون ترخيص فإنه يتعين عليها أن تقضي بالغرامة وبغلق المحل وإذا أصدرت أمراً جنائياً في دعوی تعدي على الطريق العام بالغرامة فإنه يتعين عليها أن تقضي برد الشيء لأصله وإذا كان المجني عليه قد إدعى مدنياً في دعوى ضرب طالباً إلزام المتهم بأن يؤدي له تعويضاً مؤقتاً قدره 500 جنيه تعين على المحكمة إذا أصدرت أمراً بالغرامة أن تأمر في الدعوى المدنية بالتعويض الذي تقدره وتراه مناسباً لجبر الضرر الذي أصاب المدعي المدني . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 332 )