طلب استشارةواتساباتصال

كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى بإسمه وكل تصرف أو إلتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه .

رقم المادة(390)

كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى بإسمه وكل تصرف أو إلتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه .

وتعين المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .