فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الثانى بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى .
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه .
ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة .
حضور محام مع المتهم :
وقد ضمن القانون احترام هذا المبدأ، فأوجب ندب محام للمتهم بجناية إلا لم يكن قد وكل محامياً عنه، ويختص بذلك دون غيرهم المحامون المقبولون للمرافعة - أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية (المادة 376 إجراءات). ويجب على محامي المتهم في جناية سواء كان منتدباً أو موکلاً - فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته - أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا اثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة نفسها أو ينيب عنه غيره (المادة 375 إجراءات)، وهذه الغرامة هي غرامة إجرائية وليست عقوبة جنائية ولا تأديبية . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1333 )
تقدير أتعاب المحامي على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً :
للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه .
ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقدرة متى زالت حالة الفقر . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 617 )
أتعاب المحامى المعين :
للمحامي المعين من قبل مستشار الإحالة أو رئيس المحكمة أو النيابة العامة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل فيها، ولا يجوز الطعن في هذا التقرير بأي وجه .
ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقررة متى زالت حالة الفقر (م 3/376 ) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1514 )