طلب استشارةواتساباتصال

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .

رقم المادة(376)

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .