على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، و أن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية ، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، و أن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية ، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث
من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1962:
عدلت المادة (378) بحيث يكون تحديد الدور الذي تنظر فيه القضية أمام محكمة الجنايات من حق رئيس محكمة الاستئناف وحده لأنه أدرى بحالة العمل في المحكمة وأقدر من سواه على حسن توزيع القضايا على دوائر المحكمة المختلفة وأدوارها المتعددة وحتى يتوحد بذلك ميزان التوزيع بالنسبة للقضايا نوعاً وكماً وقد أضيفت فقرة جديدة إلى هذه المادة توجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذلك الدور أو دور مقبل .
1- المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق .." . وإذ كان هذا النص وارداً فى الباب الثانى " فى الاستئناف " من الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد فى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية - سالفة الذكر - ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، وإذ كانت هيئة المحكمة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء فى أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 378 سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته فى الجلسة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 7413 لسنة 81 - جلسة 2012/03/05 )
2- إن المادتين 374 ، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون إشتراط إعلان محاميه بها .
( الطعن رقم 3672 لسنة 59 - جلسة 1989/11/08 - س 40 ص 893 ق 148 )
3- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
( الطعن رقم 3888 لسنة 58 - جلسة 1988/12/11 - س 39 ع 1 ص 1289 ق 197 )
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الثانى بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع ، الصفحة / 102
اسْتِمْهَال
التَّعْرِيفُ:
1- الاِسْتِمْهَالُ فِي اللُّغَةِ. طَلَبُ الْمُهْلَةِ. وَالْمُهْلَةُ التُّؤَدَةُ وَالتَّأْخِيرُ.
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ «الاِسْتِمْهَالَ. بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ».
حُكْمُ الاِسْتِمْهَالِ:
-2 الاِسْتِمْهَالُ قَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ:
أ - الاِسْتِمْهَالُ الْمَشْرُوعُ، وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ:
النَّوْعُ الأْوَّلُ: الاِسْتِمْهَالُ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، كَاسْتِمْهَالِ الْمُدَّعِي الْقَاضِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.
النَّوْعُ الثَّانِي: الاِسْتِمْهَالُ الْوَارِدُ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ، كَاشْتِرَاطِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَرْكَ مُهْلَةٍ لَهُ لِلتَّرَوِّي، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي إمْهَالَ الْبَائِعِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الاِسْتِمْهَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ، كَاسْتِمْهَالِ الْمَدِينِ الدَّائِنَ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِمْهَالِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُعِيرَ فِي رَدِّ مَا اسْتَعَارَهُ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ب - الاِسْتِمْهَالُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:
وَمِنْهُ الاِسْتِمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ، أَوِ الْمَجْلِسَ، كَاسْتِمْهَالِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ فِي تَسْلِيمِ الْبَدَلِ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ وَاسْتِمْهَالِ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي تَسْلِيمِهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَيْعِ السَّلَمِ.
وَمِنْ الاِسْتِمْهَالِ مَا يُسْقِطُ الْحَقَّ، كَاسْتِمْهَالِ الشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَاسْتِمْهَالِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ - إِذَا بَلَغَتْ - فِي الإْفْصَاحِ عَنْ اخْتِيَارِهَا زَوْجَهَا أَوْ فِرَاقِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَالِ:
مُدَّةُ الْمُهْلَةِ إمَّا مُحَدَّدَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ فَتُلْتَزَمُ، كَإِمْهَالِ الْعِنِّينِ سَنَةً، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَإِمَّا مَتْرُوكَةٌ لِلْقَضَاءِ، كَمُهْلَةِ الْمُدَّعِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَإِمْهَالِ الزَّوْجَةِ لِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ بِقَدْرِ مَا تُنَظِّفُ نَفْسَهَا وَتَتَهَيَّأُ لَهُ. وَإِمَّا اتِّفَاقِيَّةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، كَإِمْهَالِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ، اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَجَل).
حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِلِ:
أ - يَجِبُ الإْمْهَالُ فِي حَالاَتِ الاِسْتِمْهَالِ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الْوَارِدِ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ.
ب - يُنْدَبُ الإْمْهَالُ عِنْدَمَا يَكُونُ الإْمْهَالُ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ.
ج- يَحْرُمُ الإْمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ أَوِ الْمَجْلِسَ، لأِنَّ الإْمْهَالَ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِهَا. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الأْبْوَابِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.
د- يَبْطُلُ الْحَقُّ فِي مِثْلِ الْحَالاَتِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا فِي (ف 3).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 210
مُهْلَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُهْلَةُ فِي اللُّغَةِ: السَّكِينَةُ وَالرِّفْقُ يُقَالُ: مَهَلَ فِي فِعْلِهِ مَهْلاً: تَنَاوَلَهُ بِرِفْقٍ وَلَمْ يَعْجَلْ وَأَمْهَلَهُ: لَمْ يُعَجِّلْهُ وَأَنْظَرَهُ وَرَفَقَ بِهِ وَمَهَّلَهُ تَمْهِيلاً: أَجَّلَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأْجَلُ:
2 - الأْجَلُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَجِلَ الشَّيْءُ أَجَلاً مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.
وَاصْطِلاَحًا: قَالَ الْبَرَكَتِيُّ: هُوَ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ الْمَحْدُودُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُهْلَةِ وَالأْجَلِ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُلُّ مُهْلَةٍ أَجَلٌ وَلَيْسَ كُلُّ أَجَلٍ مُهْلَةً فَقَدْ يُحَدِّدُ الشَّرْعُ أَوْقَاتًا لِلْحُكْمِ كَمُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ دُونَ تَأْخِيرٍ فِي تَنْفِيذِهِ دَائِمًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمُهْلَةِ.
ب - الْمُدَّةُ:
3 - الْمُدَّةُ لُغَةً: الْبُرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْجَمْعُ مُدَدٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُهْلَةِ وَالْمُدَّةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُلُّ مُهْلَةٍ مُدَّةٌ وَلَيْسَتْ كُلُّ مُدَّةٍ مُهْلَةً.