طلب استشارةواتساباتصال

تٌتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

رقم المادة(381)

تٌتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتی الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية ، فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم ، حكمت المحكمة فى الدعوى .
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزیر العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .