تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناً على طلب رئيسها ، من يٌعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناً على طلب رئيسها ، من يٌعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- لمَّا كَان الحُكم قد عَرض لدفاع الطاعنين ببُطلان إجراءات المُحَاكمة وبُطلان إيداع المُتَهمين فى قفص زُجاجي واطرحه فى قوله : " بأن المُحَاكمة تمَّت فى علانية وبحضور جميع المُتهمين والمُحامين الحاضرين عنهم ، وأن فى تنظيم انعقاد محكمة الجنايات فى أي مكان آخر يُعيِّنه وزير العدل حق لوزير العدل طبقاً للمادة 368 إجراءات جنائية عند الضرورة على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل وبناءً على طَلب رئيس محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن هذه الإجراءات الجنائية جاءت وفق صحيح ما تَقضي به المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من كون هذا المكان يَخضع لإجراءات تَفتـــــــــــيش إداري مُعتَرف بها قانوناً ، ومن ثم يَضحى هذا الدفع على غير سند جدير بالرفض " . وكَان من المُقرَّر طبقاً للمادة الثامنة من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أنها وإن اشترطت أن تَنعقد محكمة جنايات فى كُل مدينة بها محكمة ابتدائية - إلا أنها لم تَشترط أن تَنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذي تُجْرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنايات التي نَظرت الدعوى قد انعقدت فى مدينة .... - وهو ما لا يُنَازع فيه الطاعنون - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسـات المُحَاكمـة والحُكم المطعون فيه ، أنه قد أُثبت بهما أن المُحَاكمـة جَـرت في جلسة عَلنية ، وأن الحُكم صدر وتُلي عَلناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم فى قفص زُجاجي ، وتَقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ، لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة، وتَنظيم الدخول ، وكَان ما أورده الحُكم فى الرَد على الدفع السالف كَافياً وسائغاً ويَتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2470 لسنة 85 - جلسة 2016/03/09 )
2- لما كانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ، ولم تشترط المادة المذكورة أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت فى دائرة محافظة .... - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا فضلاً عن أن البين من صورة قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... المرفق بملف الطعن والصادر بناءً على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المؤرخ .... أنه تقرر نقل مقر انعقاد الدائرة المنوط بها نظر الدعوى المطروحة إلى إحدى القاعات ب .... بمنطقة .... محافظة .... ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 18637 لسنة 84 - جلسة 2015/04/14 )
3- تنص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محاكم الجنايات تنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات الزقازيق، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة انعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة إنها قد روعيت، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته .
( الطعن رقم 138 لسنة 43 - جلسة 1973/04/02 - س 24 ع 2 ص 471 ق 97 )
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة إبتدائية وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية ، ويجوز إذا إقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف .
محكمة الجنايات هي إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وتشكل من ثلاثة من قضاة هذه المحكمة. ويرأس محكمة الجنايات رئيس محكمة الاستئناف أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر، وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها. وتتعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز إذا اقتضت الحاجة أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة بقرار يصدره وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ( المواد 368 من قانون الإجراءات الجنائية، 7 و 8 من قانون السلطة القضائية ) . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة : 739 )
تتعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة - اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
وعلى ذلك فلا تملك أية دائرة من الدوائر المدنية لمحكمة الاستئناف أن تنظر الدعاوى الخاصة بالجنايات وإلا وقع نظرها لها باطلاً . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 589 )
تنعقد محكمة الجنايات في دائرة إختصاصها أي في كل مدينة بها محكمة إبتدائية ويجوز عند الضرورة أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ويكون ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف (م 8 من قانون السلطة القضائية) . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 448 )