الفصل الخامس عشر فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين
الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين
يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الإجتماعية ، حتى يفصل في الدعوى ، ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض النفسية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .
ومما يتصل بموضوع الأحداث والمعتوهين حماية المجنى عليهم الصغار والمعتوهين من تعرضهم لتكرار الفعل الجنائي على أنفسهم فنص في المادة 414 ( أصبحت 365 من القانون ) على أنه في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة يجوز أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى .
وإذا وقعت الجريمة على نفس معتوه جاز أن يأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى المجانين أو تسليمه إلى شخص مؤتمن وذلك حتى يفصل في الدعوى .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1335 – إذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه ، فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تستصدر من قاضي التحقيق إذا كان التحقيق يجري بمعرفته ، أو من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – على حسب الأحوال – أمراً بإيداعه مؤقتاً مصحة أو داراً من دور الصحة العقلة ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن .
لما كان الصحيح فى القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث _ الذى حدثت الواقعة فى ظله - هو أن لا تحدد المحكمة فى حكمها مدة إيداع الحدث فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد غير قويم .
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 - جلسة 1998/01/08 - س 49 ص 63 ق 7 )
تسليم الصغير لشخص مؤتمن أوإيداعه معهد خيري معترف به وإيداع المعتوه إحدى دور الملاحظة أو تسليمه إلى شخص مؤتمن إذا وقعت منهما جناية أو جنحة :
الأمر المباشر بحجز الصغير - الذي يصدر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - يكون عند الضرورة كما يشير النص في مستهله. والمقصود بالضرورة في هذه الحالة عدم وجود عائل مؤتمن له من والديه أو غيرهما، مع عدم ملاءمة الظروف لانتظار اتخاذ الإجراءات في شأنه من جانب نيابة الأحداث المختصة طبقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويخضع إنهاء هذا التدبير لاختصاص محكمة الأحداث، بناء على طلب النيابة وطبقاً لما تقضي به أحكام قانون الأحداث .
أما الأمر بحجز المعتوه في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية فيعتبر حجزاً إدارياً مما تنظمه أحكام القانون 141 لسنة 1974 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية .
ويبقى من بعد ذلك حالة تسليم المعتوه إلى شخص مؤتمن، وهي تمثل وضعاً لا ينظمه أي قانون وعلى الجهة التي تصدر الأمر أن تضع له حدوداً لضمان عدم تحوله إلى استرقاق.. إلى أن يعدل نص المادة محل التعليق بما يتفق مع تطورات التشريع في أمور المعتوهين . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 574 )
(معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
تنص المادة (100) من قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل على أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الإختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
كما تنص المادة (119) من ذات القانون على أنه لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه وعلى ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب. ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 428 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 73
أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:
إِذَا جَنَى عَلَيْهِ أَحَدٌ جِنَايَةَ عَمْدٍ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْقِصَاصِ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ وَأَرَادَ الْعَفْوَ عَنِ الْجَانِي، فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لاَ؟.
إِنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ؛ لأِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ كَانَ الأْمْرُ لَهُ.
وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَعَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ لاَ غَيْرُ صَحَّ عَفْوُهُ، وَعَلَى الْقَوْلِ: إِنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الأْمْرَيْنِ، يَصِحُّ عَفْوُهُ عَلَى مَالٍ.
وَهَلْ يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنِ الدِّيَةِ؟ لاَ يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: يَصِحُّ الْعَفْوُ بِدُونِ مَالٍ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْعَفْوُ مَجَّانًا أَوِ الْقِصَاصُ.
وَلاَ يَصِحُّ عَفْوُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا عَنْ جِرَاحِ الْخَطَأِ لأِنَّهَا مَالٌ، فَإِنْ أَدَّى جُرْحُهُ إِلَى إِتْلاَفِ نَفْسِهِ وَعَفَا عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ مِنْ ثُلُثِهِ كَالْوَصَايَا.
وَفِي مَعْنَى الْخَطَأِ الْعَمْدُ الَّذِي لاَ قِصَاصَ فِيهِ – كَالْجَائِفَةِ.