طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الخامس عشر فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين

رقم المادة(365)

الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين
يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الإجتماعية ، حتى يفصل في الدعوى ، ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض النفسية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .