طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الثاني الإجراءات أمام محاكم الجنايات

رقم المادة(374)

الفصل الثانى
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل .
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كامة على الأقل .
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان أمر الإحالة .
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الثانى بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.