طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الثالث فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات

رقم المادة(384)

الفصل الثالث
فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات
فى حق المتهمين الغائبين
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالماده 380 من هذا القانون ، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .

ملحوظة : تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .