طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الثالث عشر فى المتهمين المعتوهين

رقم المادة(338)

الفصل الثالث عشر
فى المتهمين المعتوهين
إذا دعا الأمر إلى فحص الإضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً إحتياطياً تحت الملاحظة في إحدي منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً إحتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر .