إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
وبمقتضى هذا النص يعتبر الجاني مسئولاً عن نتائج التعريض والترك إذا وقعا في محل خال من الأدميين ويفسر هذا الحكم بنظرية القصد الاحتمالي فإن الشخص الذي يعرض طفلاً للخطر ويترك في محل خال من الآدميين لا بقصد قتله ولا أحداث جرح أو عاهة مستديمة به ولكنه يعلم طبيعة فعله الجنائي وقد توقع أو كان في استطاعته أن يتوقع النتائج التي يحتمل أن تترتب عليه بالنسبة لحياة الطفل فإذا أقدم رغم ذلك على ارتكاب هذا الفعل فإنه يعتبر أنه قبل نتائجه الاحتمالية ويجب أن يسأل عن هذه النتائج وإن لم يتعمد أحداثها مباشرة.
ويلاحظ أنه عملاً بنص المادة 278 عقوبات فإن الشخصي الذي يرتكب الفعل بنفسه والذي يحمل غيره على ارتكابه يعتبر كلاهما فاعلاً أصلياً للجريمة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 714)
عملاً بنص المادة (1) محل التعليق فإنه إذا نشأ عن تعرض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في نص المادة (285) عقوبات إنفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت طفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
وبمقتضى هذا النص يعتبر الجاني مسئولاً عن نتائج التعريض والترك إذا وقع في محل خال من الآدميين، ويفسر هذا الحكم بنظرية القصد الاحتمالي، فإن الشخص الذي يعرض طفلاً للخطر ويتركه في محل خال من الآدميين لا يقصد قتله ولا إحداث جرح أو عاهة مستديمة به ولكنه يعلم طبيعة فعله الجنائي وقد توقع أو كان في استطاعته أن يتوقع النتائج التي يحتمل أن تترتب عليه بالنسبة لحياة الطفل، فإذا أقدم رغم ذلك على إرتكاب هذا الفعل فإنه يعتبر أنه قبل نتائجه الإحتمالية ويجب أن يسأل عن هذه النتائج وإن لم يتعمد إحداثها مباشرة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث ، الصفحة : 861 )