إذا كان المتهم مقیماً خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .
إذا كان المتهم مقیماً خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .
المتهمون الغائبون فى مواد الجنايات
المواد 371 - 386 ( أصبحت المواد 384 - 397 من القانون )
تتناول هذه المواد بيان الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين وقد نص في هذه المادة 373 ( أصبحت المادة 387 من القانون ) على وجوب إعلان المتهم المقيم خارج المملكة المصرية بأمر الإحالة وورق التكليف بالحضور إن كان محل إقامته معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه جاز الحكم في غيبته .
ونظراُ إلى أن المتهم الذي لا يتقدم للمحاكم بعد اتخاذ إجراءات الغياب يعتبر خارجاً على القانون نص في المادة 377 ( أصبحت المادة 390 ) على أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه وتعين المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساَ لإدارتها ويجوز لها أن تلزم الحارس بتقديم كفالة وتبقى الحراسة إلى أن يصدر الحكم في الدعوى بحضور المتهم أو تثبت غيبته وفقاً لقانون الأحوال الشخصية - مادة 378 - ( أصبحت المادة 391 من القانون ).
وقد أدخل تعديل بشأن المتهم المحكوم عليه في غيبته إذا حضر بعد الحكم أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يقضي بأن أمر الإحالة الصادر غيابياً لا يسقط مع الحكم الصادر من المحكمة الجنايات إذا كان المتهم قد استوجب في التحقيق وأنه في هذه الحالة يقدم للمحكمة مباشرةً طبقاً لأمر الإحالة الأولى - مادة 184 - ( أصبحت المادة 395 من القانون ) وذلك لأن هذا الأمر يكون قد صدر بناء على تحقيقات كاملة .
نصت المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته». ويفترض هذا النص أن محل إقامة المتهم خارج إقليم الجمهورية، وأن هذا المحل معلوم. والإعلان على الوجه الذي حدده القانون، ومع مراعاة المواعيد التي نص عليها شرط لجواز المحاكمة والحكم الغيابي، وإلا فإن الدعوى لا تدخل في حوزة المحكمة، ويبطل ما تتخذه من إجراءات أو تصدره من حكم . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1030 )
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته. وتتبع إجراءات إعلان المتهم المقيم بالخارج مادام لم يكن معلنا إعلاناً صحيحاً في مصر قبل سفره . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1336 )
إعلان أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور للمتهم المقيم خارج مصر إن كان محل إقامته معلوماً :
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر فلا يجوز الحكم غيابياً إلا بعد إعلانه قانوناً ويكون الإعلان بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة بنظر الدعوى بشهر على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .
ويفترض هذا النص أن محل إقامة المتهم خارج إقليم الجمهورية، وأن هذا المحل معلوم. والإعلان على الوجه الذي حدده القانون، ومع مراعاة المواعيد التي نص عليها القانون كشرط لجواز المحاكمة والحكم الغيابي، وإلا فإن الدعوى لا تدخل في حوزة المحكمة ويبطل ما تتخذه من إجراءات أو تصدره من حكم . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 651 )
المتهم المقيم خارج القطر :
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر فلا يجوز الحكم غيابياً إلا بعد إعلانه قانوناً. ويكون الإعلان بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً وذلك قبل الجلسة بنظر الدعوى بشهر على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه ، يجوز الحكم في غيبته . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1514 )