طلب استشارةواتساباتصال

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب إضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير الجهة وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .

رقم المادة(342)

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب إضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير الجهة وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .