إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .
نصت المادة 242 ( أصبحت م 305 من القانون وعدلت ) على أن المحكمة تحكم بعدم الاختصاص إذا ظهر أن الواقعة تكون جريمة أشد مما يدخل في اختصاصها أما إذا ظهر أنها تكون جريمة أخف فقد رؤيت التفرقة بين صورتين : الأولى أن تكون الحقيقة قد ظهرت بعد تحقيق الدعوى بمعرفة المحكمة وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تستبقها وتحكم فيها إذ لا معنى بعد أن تمت تحقيقها أن تتخلى عن الفصل فيها لغيرها - والصورة الثانية أن يكون ذلك ظاهراً من مجرد الإطلاع على ورقة التكليف بالحضور وفى هذه الحالة ترك الأمر للمحكمة فأجيز لها أن تستبقي الدعوى بالحضور وفي هذه الحالة ترك الأمر للمحكمة فأجيز لها أن تستبقي الدعوى أو أن تتخلى عنها المحكمة المختصة المادة 243 ( أصبحت م 382 من القانون وعدلت ) .
وبينت المادة 244 ( حذفت اكتفاء بالمادة 382 من القانون ) المحكمة المختصة في حالة تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو أفعال مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة وفي حالة تعدد المتهمين في جريمة واحدة .
كما بينت المواد 245 و 246 و 247 قواعد الاختصاص في أحوال الارتباط الأخرى ( المادة 245 حذفت اكتفاء بالمادة 185 من القانون كما حذفت المادة 246 أنها وجدت على سبيل المثال فقط ولأن ارتباط في الجرائم مسألة تقديرية للمحكمة أما المادة 247 ( قد أصبحت المادة 383 من القانون وعدلت ) .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وبلوغ المقصد المنصوص عليها في في المادة 137 مكرر (أ) من هذا القانون - والتي رفعت بها الدعوى قبل الطاعنين - هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ في تطبيق القانون يضحى غير قويم .
( الطعن رقم 1855 لسنة 95 ق - جلسة 17 / 7 / 2025 )
2- مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداءً عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة، وكان المعمول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة سرقة كابلات مملوكة لإحدى شركات الاتصالات والمنصوص عليها في المادة 316 مكرراً ثانياً / ب من قانون العقوبات هي السجن المشدد ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاصها دون غيرها بنظر جرائم القوانين المبينة حصراً بها ومنها جرائم قانون تنظيم الاتصالات، ذلك أن المادة 71 من القانون الأخير مرصودة لتأثيم جريمة الإتلاف العمدي الذي يترتب عليه انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً وهو ما لم يتوفر في الدعوى وانحسر الاتهام للمطعون ضدهم على فعل السرقة وحدها، ومن ثم فإن قضاء محكمة الجنايات في موضوع الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 19445 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 2 / 2024 )
3- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية السرقة ليلاً بالطريق العام من شخصين حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً ، وجنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تُليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ...... مما كان يقتضي منها أن تحكم فى الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تُعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتُحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها " . لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهى مُختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر فى المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 36145 لسنة 77 - جلسة 2010/03/21 - س 61 ص 284 ق 35 )
4- المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها . " ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون ، ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث - بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني وعاقبت الثالث والرابع كل عن الإصابة التي أسندت إليه والتي لم يتخلف عنها ثمة عاهة بالنسبة للأخيرين - وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 19772 لسنة 68 - جلسة 2007/10/10 - س 58 ص 594 ق 114 )
5- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهى لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ........................... مما كان يقتضى منها أن تحكم فى الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها " . لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانونى للواقعة التى أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهى مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها _ بهذا الوصف _ ضمن اختصاصها الأصيل المقرر فى المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية . وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون .
( الطعن رقم 23517 لسنة 66 - جلسة 1998/11/04 - س 49 ص 1203 ق 166 )
6- لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه" إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها " ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتى السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لاتكون قد أخطأت فى القانون .
( الطعن رقم 24598 لسنة 65 - جلسة 1998/02/16 - س 49 ص 252 ق 38 )
7- لما كان النص فى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه "إذا رأت محكمة الجنايات إن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها" يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات إن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والاحالة إلى المحكمة الجزئية. أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ولم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم إختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية .
( الطعن رقم 29741 لسنة 59 - جلسة 1997/04/10 - س 48 ع 1 ص 449 ق 66 )
8- لما كان نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ) يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلا بوصف الجناية ولم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء التحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعيا بالفصل فى الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية ، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقا فى الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - يجعلها المختصة بنظرها .
( الطعن رقم 5275 لسنة 64 - جلسة 1996/02/11 - س 47 ع 1 ص 210 ق 30 )
9- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات السويس أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة ضرب بسيط إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ......... مما كان يقتضي منها أن تحكم فى الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة فى أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها"، لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة جنايات السويس فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر فى المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 3272 لسنة 56 - جلسة 1986/10/09 - س 37 ع 1 ص 736 ق 140 )
10- إرتباط الجنحه بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات أوعدم إرتباطها هو من الأمورالموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الجنايات إستناداً إلى حكم المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لاوجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة لتفصل فيها وهى إذ تقرر توافر الإرتباط أوعدم توافره غيرملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها قرارها فى هذا الخصوص ومفاد ذلك أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الإرتباط قائم وجب الحكم فى الجنحه كما يجب عليها الحكم فيها أيضاً إذا ظهر لها عدم توافرالإرتباط بعد تحقيقها بمعرفتها لما كان ذلك وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الدعوى أحيلت أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية وكان الثابت من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة لم ترأن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن فإنه كان متعيناً عليها الحكم فيها بإعتبارها كذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية أما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له وعلى ما جاء بصريح الفقرة الأولى من تلك المادة إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمرالإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ومن ثم يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير صحيح ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقريرات خاطئة فى شأن إطلاقه الحق لمحكمة الجنايات فى جميع الحالات بالفصل فى الجناية المحالة إليها متى رأت إنها تعد جنحة ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم .
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 - جلسة 1982/06/06 - س 33 ص 669 ق 138 )
11- حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أحيلت أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الإكراه إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن المطعون ضده . ولما كان النص فى المادة 383 من قانون الإجراءات على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذ لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها " يدل على أن المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الآخرى الأولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد أجاز لها أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها إذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة إلا بعد إجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع فى هذه الحالة بنظرها وهو ما أفصح عنه بقوله " تحكم فيها " لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم إختصاص المحكمة رغم إختصاصها بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1020 لسنة 54 - جلسة 1985/03/28 - س 36 ص 479 ق 79 )
12- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أوالحرفية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن فإنه متعين على المحكمة أن تحكم فيها باعتبارها كذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ومن ثم يضحى النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير صحيح .
( الطعن رقم 9714 لسنة 82 - جلسة 2013/04/06 )
13- من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، ولا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 - جلسة 1987/02/05 - س 38 ع 1 ص 213 ق 31 )
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الثانى بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .
المرجع في تحديد الاختصاص النوعي :
يتحدد الاختصاص النوعي وفقاً للوصف القانوني للجريمة كما رفعت بها الدعوى، لكن ذلك يجب أن يكون تحت رقابة المحكمة لهذا الوصف. وكما قالت محكمة النقض فإنه يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في تحديد الاختصاص النوعي ابتداءً هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد سماع الدعوى . وعلى أية حال، لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي رفعت به الدعوى، فإذا رفعت الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف الجنحة ورأت المحكمة أن وصفها الصحيح جناية فلها أن تقضي بعدم الاختصاص .
وقد نصت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد - تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
وفي المقابل، إذا أحيلت جنحة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية على سبيل الخطأ، ثم رأت محكمة الجنايات قبل تحقيق الواقعة في الجلسة أنها جنحة - فلها طبقاً للمادة 382 إجراءات أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، فإذا لم تر المحكمة ذلك إلا بعد التحقيق - تحكم في الدعوى. وعلى ذلك، فإن سلطة محكمة الجنايات عندما تكشف حقيقة الوصف القانوني للواقعة الذي يحدد اختصاصها من عدمه، يتوقف على وقت اكتشاف هذه الحقيقة، فإن عرفتها قبل تحقيق الواقعة في الدعوى يكون لها أن تحكم بعدم الاختصاص ولها أن تفصل في الجنحة إذا لم تكتشف حقيقة وصف الواقعة بأنها جنحة إلا بعد تحقيقها .
الجنح المحالة بوصف الجناية والجنح المرتبطة بجناية :
نصت المادة 382 إجراءات على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحويلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق فإنها تحكم فيها. والفرض في هذه الحالة أن الواقعة قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بوصف الجنحة دون أن تكون مرتبطة بجناية، فيجب الحكم بعدم الاختصاص .
وعلى أية حال، فقد قضت محكمة النقض أن عبارة نص المادة 382 تعطي محكمة الجنايات اختصاصاً جوازياً إذا تبينت أن الواقعة المحالة إليها بوصف الجناية تعد جنحة قبل تحقيقها، فلها أن تفصل فيها أو تحكم فيها بعدم الاختصاص. وهكذا سارت محكمة النقض بين نظر الجنحة الموصوفة في أمر الإحالة بأنها جناية سواء تبينت أنها جنحة قبل تحقيقها أو بعد ذلك .
وهنا يتعين التمييز بين فرضين :
الفرض الأول : أن ترى محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة تعد جنحة، وذلك قبل تحقيقها في الجلسة. وفي هذه الحالة يكون لها أن تحكم بعدم الاختصاص، وذلك بشرطين :
1- ألا تكون هذه الواقعة قد سبق الحكم فيها بعدم الاختصاص من المحكمة الجزئية لأنها جناية، ففي هذه الحالة يتعين على محكمة الجنايات أن تفصل فيها. فإذا قضت بعدم الاختصاص وقع تنازع سلبي في الاختصاص تختص بنظره محكمة النقض .
وكان القانون يوجب على مستشار الإحالة في هذا الفرض إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات (المادة 180 إجراءات الملغاة). ورغم إلغاء هذه المادة تبعاً لإلغاء مستشار الإحالة، لكنه يمكن الوصول إلى هذا المبدأ طبقاً للمادة 382/ 1 إجراءات، على أساس أنه في هذه الحالة لا يبين من الاطلاع على أمر الإحالة أن الواقعة تعد جنحة. وعلى ذلك فلا تملك محكمة الجنايات مناقشة قرار الإحالة بشأن هذا الاختصاص. ولكن هذا المبدأ قاصر على الاختصاص النوعي وحده دون الاختصاص المحلي أو الشخصي، فلمحكمة الجنايات أن تقضي بعدم اختصاصها إذا تبينت أنها غير مختصة محلياً أو أن المتهم من الأطفال. هذا بخلاف ما إذا أحيلت الواقعة إلى محكمة الجنح رغم الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص النوعي - فإنها سوف تقضي فيها حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
2- ألا تكون الجنحة مرتبطة بجناية، فعند توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة تلتزم بالحكم في الجنحة والجناية معاً. لكن ذلك لا يخل بسلطة محكمة الجنايات إذا رأت قبل تحقيق الواقعة أنه لا وجه لهذا الارتباط في أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
ويستخلص هذا المبدأ مما نص عليه القانون من أنه إذا رأت قبل تحقيقها أنه لا وجه لهذا الارتباط يكون لها أن تفصل في الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية (المادة 383 إجراءات) .
الفرض الثاني : أن ترى محكمة الجنايات بعد تحقيق الواقعة في الجلسة أنها جنحة. في هذه الحالة رأى المشرع مراعاة لسرعة الفصل في الدعوى الجنائية الذي يتطلبه حسن سير العدالة أن يعقد الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة الجنايات تقديراً لسلطتها والضمانات المتوافرة فيها. ويتحقق ذلك في الجنحة المرتبطة بجناية حتى ولو رأت محكمة الجنايات عدم توافر الارتباط، مادامت قد رأت ذلك بعد تحقيق الواقعة في الجلسة. فإذا قضت بعدم الاختصاص رغم أنها لم تتبين أن الجناية تعد جنحة إلا بعد تحقيقها كان حكمها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1233 )
إذا كانت الواقعة قد أحيلت خطأ بوصفها جناية إلى محكمة الجنايات، ثم لم تتضح حقيقة وصفها كجنحة إلا بعد إجراء التحقيق النهائي فيها، فعندئذٍ يجب على محكمة الجنايات أن تفصل فيها (م 382 إجراءات ) .
أما إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر - الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الإختصاص . ( الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة : 340 )
اختصاص محكمة الجنايات بالجنحة بعد تحقيقها :
بينت المادة محل التعليق قاعدة مؤداها : أن من سلطة المحكمة أن تحقق - اختصاصها من تلقاء نفسها، وتقضي بعدم اختصاصها إذا ثبت لها ذلك. ولكن هذا النص خرج على القواعد العامة في بعض ما قرر من أحكام، فإذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة - قبل تحقيقها في الجلسة - تعد جنحة كان لها أن تحكم بعدم اختصاصها، أي أنها لا تلتزم بذلك، خلافاً للقاعدة التي تجعل قواعد الاختصاص إلزامية، ويبرر ذلك أن محكمة الجنايات تصلح للنظر في الجنحة، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، ولا ضير على المتهم كذلك، إذ أن الإجراءات أمام محكمة الجنايات أكثر من حيث الضمانات المقررة له. وإذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم بعدم اختصاصاها فهي تحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية، ولا تحيلها إلى النيابة العامة كما تقضي بذلك القواعد العامة. أما إذا لم يتبين لمحكمة الجنايات أن الواقعة جنحة إلا بعد تحقيقها في الجلسة، فإنها تلتزم بأن تحكم فيها فقد قدر المشرع أنه من غير الملائم أن يضيع الوقت والجهد اللذين أنفقا في تحقيق الواقعة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 637 )
هذا النص تطبيق لقاعدة أن من سلطة المحكمة أن تحقق اختصاصها من تلقاء نفسها وتقضي بعدم اختصاصها إذا ثبت لها ذلك ولكن هذا النص خرج على القواعد العامة في بعض ما قرره من أحكام فإن رأت محكمة الجنايات أن الواقعة - قبل تحقيقها بالجلسة- تعد جنحة كان لها أن تحكم بعدم اختصاصها أي أنها لا تلتزم بذلك خلافاً للقاعدة التي تجعل قواعد الاختصاص إلزامية ويبرر ذلك أن محكمة الجنايات تصلح للنظر في الجنحة فمن يملك الأكثر يملك الأقل. وإذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم بعدم اختصاص بها فهي تحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية ولا تحيلها إلى النيابة العامة كما تقضي بذلك القواعد العامة أم إذا لم يتبين لمحكمة الجنايات أن الواقعة جنحة إلا بعد تحقيقها في الجلسة فإنها تلتزم بأن تحكم فيها فقد قرر الشارع أنه من غير الملائم أن يضيع الوقت والجهد الذين أنفقا في تحقيق الواقعة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 494 )