طلب استشارةواتساباتصال

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية .

رقم المادة(328)

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية .

فقرة ثانية : ملغاة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ .