طلب استشارةواتساباتصال

إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال أخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلي القاضي الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ، ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة . (328)

رقم المادة(330)

إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال أخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلي القاضي الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ، ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة . (328)