ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
المادة رقم : 417ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007. — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm