طلب استشارةواتساباتصال

ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الأحكام

1- النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .

( الطعن رقم 5235 لسنة 61 ق - جلسة 26 / 5 / 1999 )  

2- النص في المادتين 62 ، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما إذن فيه ، وأما التصرفات التى لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته . متى كانت دائرة بين النفع والضرر .

( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق - جلسة 4 / 3 / 1980 )