طلب استشارةواتساباتصال

ألغيت هذه المادة بقانون رقم 107 لسنة 1981.

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

مناط الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, والذي خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية - هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنح والمخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل في واقعة الطعن الحالي - فإنه لا يجوز للطاعنين - وهم المتهمون في الواقعة - الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بما يروه, ومن ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1166 لسنة 45 ق - جلسة 9 / 11 / 1975 )

ألغيت هذه المادة بقانون رقم 107 لسنة 1981. — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm