ألغيت هذه المادة
ألغيت هذه المادة
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية .
مادة (1159): على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر، وعليهم أيضا في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمرا بحبسهم عند القبض عليهم.
1- لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة وإختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعوى على وجه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هى من الجنايات المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1368 لسنة 50 - جلسة 1980/12/08 - س 31 ع 1 ص 1085 ق 208 )
2- إن القانون رقم 5 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - المعمول به من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1973 - قد أضاف مادة جديدة رقم 366 مكرراً جرى نصها على أن " تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة وإختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة ، ولما كانت الدعوى الجنائية فى جناية التزوير الماثلة قد رفعت فى ظل العمل بحكم المادة 366 مكرراً سالف البيان فإن إحالتها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات بأمر الإحالة الصادر من رئيس النيابة تكون قد تمت صحيحة وفقاً للطريق الذى رسمه القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات عن غير طريق مستشار الإحالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى فإنه يعد فى الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة طالما أنه سوف يقابل حتماً من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض . ولما كان الطعن قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون ، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 2370 لسنة 49 - جلسة 1980/04/20 - س 31 ع 1 ص 513 ق 97 )
ملحوظة : تم استبدال نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات ـ يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف ـ لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .
صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة التي أنشئت بموجب القانون 105 لسنة 1980. وقد ترتب على ذلك أن آلت اختصاصات محاكم أمن الدولة إلى المحاكم العادية. وكان لزاماً على المشرع أن يقوم بانتقاء بعض الجرائم - التي تتسم بالخطورة من جهة الداخل والخارج مثل الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج المواد من 77 حتى 85 (أ) من قانون العقوبات والجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل المواد من 86 حتى 102 (مكرر عقوبات) وجرائم المفرقعات المواد من 102 (أ) حتى 102 (و) عقوبات) وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المواد من 112 حتي 119 (مكرر عقوبات) والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات وجعل الفصل فيها لدوائر متخصصة من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيسها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة، على أن يفصل في هذه الجرائم على وجه السرعة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 583 )
الجنايات المقصورة بالنص :
(1) الباب الأول من الكتاب الثاني : الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج .
(2) الباب الثاني من الكتاب الثاني : الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل .
(3) الباب الثاني مكرر من الكتاب الثاني : المفرقعات.
(4) الباب الثالث من الكتاب الثاني : الرشوة .
(5) الباب الرابع من الكتاب الثاني : إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر .
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة من النص محل التعليق على أن تختص الدائرة المعنية بالجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .
هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة «طوارئ» وإعمالاً له فقد أصبحت الجنايات المنصوص عليها بالباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم الرشوة وكذا الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني وهي الخاصة بإختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر من اختصاص محاكم الجنايات العادية . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 434 )
محاكم الجنايات :
وهي تشكل في كل محكمة من محاكم الاستئناف من ثلاثة من قضاة الاستئناف لنظر قضايا الجنايات ، ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد قضاة الاستئناف (م 7 س .ق). وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئیس المحكمة الاستئنافية (م 8 س.ق). وتعين الجمعية العامة لكل محكم من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها قضاة بمحاكم الجنايات . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1472 )