ُيحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكررر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنحح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.
ملحوظة : تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1036 – يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة، ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون، أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة .
ملحوظة : يرجى الأخذ فى الاعتبار أنه تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
تخضع بعض هذه الجرائم المشار إليها في هذه المادة(3) النصوص قوانين أخرى صدرت بعد إضافة هذه المادة إلى قانون العقوبات، فتخضع جرائم الأحداث لنصوص القانون رقم 31 لسنة 1974.
أما بخصوص الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني، والثاني مکرر والثالث والرابع، فقد كان الفصل فيها على وجه السرعة من اختصاص محاكم أمن الدولة والتي أنشئت بالقانون 105 لسنة 1980 طبقاً لنص المادة الثالثة والتي حددت اختصاصات هذه المحكمة.
إلا أن المشرع عدل عن ذلك وأصبحت هذه الجرائم تنظر أمام المحاكم العادية وذلك بعد إلغاء القانون 105 لسنة 1980 بموجب القانون 95 لسنة 2003.
وعموماً فإن المشرع قد خص هذه الجرائم بإجراءات سريعة سواء بالنسبة التكليف المتهم بالحضور أو تحديد جلسة لمحاكمة المتهم، فقد نص المشرع من الفقرة الثانية حتى آخر المادة محل التعليق على أن يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد فقط في مواد الجنح وثلاثة أيام في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق، كما أن هذه القضايا يحدد لها جلسة في ظرف أسبوعين فقط من يوم إحالتها.
وتسهيلاً من المشرع لإتمام هذه الإجراءات السريعة فقد نص على جواز أن يكون إعلان المتهم بواسطة المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وليس قاصراً على المحضرين فقط. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة: 101)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 .
تخضع الجرائم المشار إليها في هذه المادة لنصوص قوانين أخرى صدرت بعد إضافة هذه المادة إلى قانون العقوبات فتخضع جرائم الأحداث لنصوص قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996. وقد صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 متضمنة إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ونص في مادته الأولى على أن يلغي القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك عدا المؤجل منها النطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه ما لم تقرر إعادته إلى المرافعة، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) في 19 يونيه سنة 2003/ وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة: 104)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 229
مُحْضِرٌ
التَّعْرِيفُ :
الْمُحْضِرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَنْ يُحْضِرُ الْخَصْمَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ مُحْضِرًا لِيُحْضِرَ الْخَصْمَ بَعْدَ الإْعْذَارِ إِلَيْهِ، وَلَوْ جَبْرًا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي
وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (دَعْوَى ف 59، وَ 60 وَ 61).
أُجْرَةُ الْمُحْضِرِ :
- مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ بِالإْحْضَارِ ابْتِدَاءً، فَإِنِ امْتَنَعَ وَأَحْضَرَهُ الْمُحْضِرُ جَبْرًا فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ.
وَمَحَلُّ وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِيهِ فَلاَ تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.