طلب استشارةواتساباتصال

يُتَبع في نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

نصت المادة 268 ( أصبحت م 247 من القانون ) على الحالات التي يجب على القاضي فيها أن يمتنع عن الاشتراك في نظر الدعوى ولو لم يطلب رده وهذه الحالات هي التي تكون للقاضى فيها صفة لا يجوز له فيها الجمع بينها وبين القاضي مما يستوجب بطلان قضائه بحكم القانون .

 ونصت المادة 269 ( أصبحت المادة 248 من القانون ) على الحالات التي يجوز فيها رد القضاة عن الحكم وهي الحالات المبينة في المادة السابقة وحالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية التجارية كما نص على إعتبار المجنى عليه ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية فيما يتعلق بأسباب الرد بمثابة خصم في الدعوى وعلى عدم جواز رد أعضاء ولا مأموري الضبط القضائي وذلك لان ما يجرونه في الدعوى لا يعتبر حكماً فيها .

ونصت المادة 270 ( أصبحت م 249 من القانون ) على إلزام القاضي الذي تبين له قيام سبب من أسباب الرد متعلق به بأن يبادر بالتصريح به لهيئة المحكمة التابع إليها في غرفي المشورة لتفصل في أمر تنحيه فإذا كان سبب الود متعلقاً بقاض يفصل بمفرده في الدعوى كالقاضي الجزئي فيعرض أمر التنحي على رئيس المحكمة كما أجيز للقاضي إذا قامت لديه اسباب يستشعر منها بحرج في غير أحوال الرد أن يعرض امر تنحيه على المحكمة أو رئيسها حسب الأحوال للفصل فيه .

وقررت المادة 271 ( حذفت إكتفاء بالمادة 248 من القانون ) حق طلب الرد للنيابة العمومية ولائ الخصوم في الدعوى .

أما المادة 272 ( أصبحت م 250 من القانون ) فقد نصت على إجراءات الرد والسلطة التي تفصل فيه وهى المحكمة المعروضة عليها الدعوى إذا كان القاضي المطلوب رده عضواً فيها او محكمة الجنح الاستئنافية بالنسبة إلى قاضي التحقيق او القاضي الجزئي ومقتضى ذلك أن يكون الفصل في الرد في المواد الجنائية من إختصاص المحاكم الجنائية دائماً وقد نص على عدم جواز توجيه اليمين للقاضی المطلوب رده او استجوابه لان هذين الإجراءين لا يتفقان مع ما للقاضي من مركز وإعتبار خاص وتوجيههما لا يكون في غالب الأحوال إلا لإحراج القاضی وتجريحه . 

الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الثاني ،

ولقد بينت المذكرة الإيضاحية أن المادة 250 إجراءات هي التي تتبع إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى، فنص على وجوب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية الأخرى.

الأحكام

1 ـ إن النص فى المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أنه فى حالة طلب رد القاضى تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه .

(الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق - جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11)

2 ـ لئن كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاض لمحكمة الجنح إلا أنه و قد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع فى نظر طلب الرد و الحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و إذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية " و إذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح و القاضى الجزئى للمحكمة و كانت المادة 1/160 من قانون المرافعات أجازت لطلب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و منها جواز الطعن عليه بالإستئناف و من ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 م قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1494 لسنة 54 ق - جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 100 ق 23)

3 ـ جرى قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها . و قد تأكد المبدأ الذى قررته هذه المحكمة بما نص عليه فى المادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " . و كذلك بما نص عليه فى المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه : " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى " . و المقصود بهذين النصين هو عدم إجازة الطعن بالإستئناف أو بالنقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية و كذلك الأحكام الصادرة فى مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت المادة 31 المذكورة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى الأحكام التى من شأنها أن تمنع السير فى الدعوى الأصلية . و لا محل للقول بأن إجازة إستئناف أحكام الرد فى قانون المرافعات تستتبع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، إذ أن هذا القول إن كان له محل فى الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية التى تخضع لقانون المرافعات فلا محل فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية و التى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية ، و ذلك : " أولاً " لأن الحكم الصادر فى دعوى الرد من الدائرة الجنائية غير قابل للإستئناف ، و لأن من المقرر أن الدعوى الجنائية بطبيعتها تقتضى سرعة الفصل فيها لإعتبارات تتعلق بالأمن و النظام ، و قد تداول الشارع هذا المعنى فى عدة نصوص من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك بتحديد مواعيد الطعن و تبسيط إجراءات نظر الدعوى ، و فيما نص عليه صراحة - كما سبق القول - من عدم إجازة الطعن فى الأحكام الصادرة فى مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية " ثانياً " لأن من المقرر أيضاً فى المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية أو للإعانة على تجلية غموض أحد نصوص هذا القانون و تفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه ، أما ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من إتباع الإجراءات و الأحكام المقررة فى قانون المرافعات - فالمقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد و نظره حتى الفصل فيه ، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الحكم المطعون فيه صادر فى طلب رد قاضى المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى الجنائية ، و لم يصدر الحكم فى موضوع الدعوى الأصلية بعد ، فإن الطعن يكون غير جائز .

(الطعن رقم 2109 لسنة 35 ق - جلسة 1966/05/09 س 17 ع 2 ص 572 ق 102)

4 ـ إن المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد القاضى عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هى التى قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات الجنائية ذلك بما نص عليه فى المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه فى المادة 421 فقرة أولى من أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405 فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن بالإستئناف أو النقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، و كذلك الأحكام الصادرة فى دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت تلك المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى الأحكام التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى الأصلية .

(الطعن رقم 2463 لسنة 23 ق - جلسة 1954/01/09 س 5 ع 2 ص 221 ق 74)

5 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات التى أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 250 منه ، ويكون قضاء القاضى قبل ذلك باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، ولا يغنى عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه استئنافيا بالرفض إذ العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك .

(الطعن رقم 144 لسنة 29 ق - جلسة 1959/06/23 س 10ع 2 ص 662 ق 147)

6 ـ قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها فى موضوع الدعوى الأصلية ، مما يتعين معه إعادتها إليها .

(الطعن رقم 144 لسنة 29 ق - جلسة 1959/06/23 س 10 ع 2 ص 662 ق 147)

7 ـ إذا قام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 528 لسنة 27 ق - جلسة 1957/11/05 س 8 ع 3 ص 872 ق 237)

شرح خبراء القانون

إجراءات طلب الرد والحكم فيه

نصت المادة محل التعليق على أن " يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "، وبذلك يكون المشرع الجنائي قد أحال على القواعد التي تنظم إجراءات الرد في قانون المرافعات.

وقد نصت المادة 153 من قانون المرافعات على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب بنفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة ".

ونصت المادة 154 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة، وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه. وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها، ويجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه.

وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في أجابته، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته.

وفي غير هذه الأحوال تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) إن كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية قام رئيس المحكمة بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لإنقضاء الميعاد، ويتولى رئيس المحكمة المختصة نظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد، طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

(ج) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الإقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه، لأنه لا يعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية مباشرة في خصومة الرد.

(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.

ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 والتي تنص على أنه " إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل" فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .

ونصت المادة 162 مرافعات على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، ويجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، و وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد يكون بالنسبة لجميع المتهمين، ولا يقتصر هذا الوقف على مقدم طلب الرد وحدة، وإذا قدم طلب رد ورفض، فإن تقديم أي طلب رد آخر لا يترتب عليه وقف الدعوى، وإذا استمر القاضي الذي قدم طلب برده في نظر الدعوى وفصل فيها أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد : فهو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة، ولا يؤثر في بطلان هذا الحكم، أن يكون قد قضى برفض طلب الرد بعد صدور الحكم، ولكن إذا كان الحكم قد صدر قبل إحاطة أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته علما بحصول التقرير بطلب ردهم فإن الحكم يكون قد صدر صحيحاً في القانون.

ولا يجوز رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، ولم يعط المشرع للقاضي حق الطعن على الحكم الصادر برده، وذلك حتى لا تثار أية شبهة حول مصلحة القاضي في نظر الدعوى. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 650)

يتبع في تقديم طلب الرد ونظره والحكم فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد من (151 إلى 165) من قانون المرافعات وهو ما يتعين معه أن نعرض لهذه المواد في بحث مرتبط. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة : 756)

الأحوال التي يجوز فيها الرجوع إلى قانون المرافعات لسد نقص في قانون الإجراءات الجنائية :

يرجع القاضي الجنائي إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في حالتين:

الحالة الأولى: أن يحيل قانون الإجراءات الجنائية صراحة إلى مواد قانون المرافعات، وتطبيقاً لذلك أحال قانون الإجراءات الجنائية إلى قانون المرافعات في المادة 234/ 1 بشأن إعلان ورقة التكليف بالحضور، كما أحال إلى قانون المرافعات في المادتين 240 و 250 بشأن حالات رد القضاء، وإجراءات نظر طلب الرد والحكم فيه، كما أحال إلى قانون المرافعات في المادة 287 بشأن القواعد المقررة لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو الإعفاء منها، وأحال في المادة 461/ 2  إلى قانون المرافعات بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التبعية.

الحالة الثانية: أن يكون الحكم للقانون الوارد في قانون المرافعات مطبقاً القاعدة إجرائية عامة تتفق مع الخصومة القضائية أياً كانت طبيعتها جنائية أو مدنية، وبشرط ألا تتعارض هذه القاعدة مع أهداف قانون الإجراءات الجنائية والمبادئ الحاكمة التي يقوم عليها، والقاعدة الإجرائية العامة التي تتفق مع الخصومة القضائية أياً كانت طبيعتها قد تحد مصدرها إما في قانون السلطة القضائية أو في قانون المرافعات، وقد قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أنه يترتب على إغفال الحكم بالمصاريف وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها طبقاً للمادة 193 مرافعات، وأن النطق بالحكم يجب إتمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإذا حدث مانع لدى أحدهم فيجب توقيعه على مسودة الحكم طبقاً للمادة 170 مرافعات، كما قضت محكمة النقض أن نص المادة 15 من قانون المرافعات بشأن كيفية حساب المواعيد يعبر عن قاعدة عامة.

قضت محكمة النقض أنه لما كان الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده وقررت محكمة النقض - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن شكلا، فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا القرار الأخير بالنقض، وأنه لما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من حكم لهذه الحالة، فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية بوصفه قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.

وقد أضافت محكمة النقض إلى ما تقدم أنه لما كانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه يعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و 249 أمرت بعدم قبوله. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق، وكانت المادة 272 من ذات القانون تنص على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الإحتياط والتحوط لسمعة القضاة (نقض 21 ديسمبر سنة 1997 ، الطعن رقم 6771 لسنة 63 ق، مجموعة الأحكام، س 48، ص 1460، 5 يولية سنة 1998، الطعن رقم 20460 لسنة 63 ق، س 49، ص 860) .

وهنا يلاحظ أن ما جرى التعبير عنه بالقواعد العامة هي القواعد الإجرائية العامة التي تصلح للتطبيق على الإجراءات في الدعويين الجنائية والمدنية، ولا يعني وجود هذه القواعد في قانون المرافعات أو الإجراءات الجنائية لصيقة الصلة بالدور الذي يؤديه هذا القانون دون غيره.

وقد قضت محكمة النقض أنه إذا أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية التبعية في ذات الحكم الذي تفصل فيه في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 309 إجراءات، يكون للمدعي المدعي المدني أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفله عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية، كما قضى بسريان المادة 268 من قانون المرافعات على الدعوى الجنائية، وذلك بشأن واجب الخبراء في وضع إمضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق.

وفي مجال تطبيق قانون العقوبات أوجبت محكمة النقض لتطبيق المادة 123 منه بشأن عدم تنفيذ الأحكام التحقق من إتباع المادة 281/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت إعلان السند التنفيذي إلى المدين قبل الشروع في التنفيذ أيا كان نوعه وإلا كان باطلاً، وقد أسست محكمة النقض هذا القضاء على أن الغاية من إعلان السند التنفيذي إلى المدين إنما هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحديد إمكانية مراقبة استيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية والموضوعية، وذلك للتحقق من توافر أركان الجريمة بإعتبار أن العقوبة شخصية ولا يحكم بما إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.

فإذا كان النص في قانون المرافعات قد ورد على سبيل الاستثناء من هذا القانون أو لعلة متعلقة بطبيعة الخصومة المدنية أو التجارية فلا يطبق في الخصومة الجنائية، مثال ذلك المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة المدنية عند إصدار حكمها بعدم الإختصاص أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع إلزام الأخيرة بنظر الدعوى المحالة إليها، وهذا النص لا نظير له في قانون الإجراءات الجنائية، وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض بقولها إن اللزوم قائم في نفي الإختصاص لا في إسباغه على الغير.

ولا يكفي أن يستخلص القاضي أن نص قانون المرافعات يعبر عن قاعدة إجرائية عامة، بل يجب ألا تتعارض هذه القاعدة مع المبادئ الحاكمة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تقوم عليها الشرعية الإجرائية الجنائية ومن أمثلة ذلك كافة حقوق الدفاع المترتبة على أن الأصل في المتهم البراءة، وتعلق قواعد الإختصاص النوعي والمحلي والشخصي بالنظام العام.

مدى جواز طلب رد قاضي التحقيق

خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح يعالج موضوع رد قاضي التحقيق، واقتصرت المادة 248 منه في فقرتها الأولى على النص على حق الخصوم في رد القضاة عن الحكم، والنص في فقرتها الثانية على عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، وواضح من هذا النص أنه في مقام حظر الرد اقتصر على النص على أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، واقتصر في مقام إباحته على حق الخصوم في رد القضاة عن الحكم، فماذا عن رد القضاة المنتدبين للتحقيق عن التحقيق الذي يتولونه.

كانت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة لتضع حكماً خاصاً باختصاص المحكمة التي تفصل في طلب الرد عندما يكون المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، فنصت على أنه في هذه الحالة يكون الفصل في طلب الرد من اختصاص المحكمة الابتدائية .

وجاء القانون رقم 23 لسنة 1992 فألغى هذه الفقرة الثانية وفقرة أخرى ثالثة كانت تنص على أنه لا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه، وواضح من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وأعماله التحضيرية أن الهدف من هذا الإلغاء كان الإكتفاء بتطبيق القواعد المنصوص عليها المرافعات فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 250 إجراءات المذكورة.

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 250 المشار إليه لم تكن من أجل إعطاء الحق في رد قاضي التحقيق وإنما كانت من أجل تحديد المحكمة المختصة برده خروجاً على القواعد المقررة في قانون المرافعات كما نصت الفقرة الأولى من هذه المادة، ومن ثم فإلغاء هذه المادة لم يكن بصدد إلغاء حق رد قاضي التحقيق، وإنما كان بصدد إلغاء تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب رده والاكتفاء بتطبيق قواعد قانون المرافعات في هذا الشأن، وهو ما يعني أن المشرع حين حدد المحكمة المختصة بنظر طلب رد قاضي التحقيق لم يكن بصدد إعطاء الحق في رد هذا القاضي، بل افترض وجوده، بدليل أنه لجأ إلى حكم قانون خاص بتحديد المحكمة المختصة بنظر طلب هذا الرد إلى أن جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 فألغى هذا الحكم القانوني الخاص، وسكوت النص عن تأكيد هذا الحق لا يعني عدم توافره، ولو كان المشرع يريد إزالة لبس في هذا الموضوع لأورد نصاً خاصاً بحظر هذا الرد كما فعل بالنسبة إلى أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي (الفقرة الثانية من المادة 248 إجراءات)، وهو ما لم يحدث.

وقد قضت محكمة استئناف لييج Liege في 24 أكتوبر سنة 2011 أن حياد قاضي التحقيق واستقلاله يجب أن يكونا شاملين بالنسبة إلى الخصوم على نحو لا يعرضه للإشتباه في حياده، سواء كان لصالح المتهم أو ضده، وأن هذه القيم هي جزء من جوهر دولة القانون، وأنه إذا كانت المادة 833 من قانون التنظيم القضائي قد نصت على أن من يريد رد قاض يجب أن يفعل ذلك قبل بدء المرافعات، وأما لم تورد مهلة صريحة يجب خلالها تقديم طلب رد قاضي التحقيق، لكن يبدو من عبارات نص هذه المادة وروحها أنه يجب تقديم الرد كلما كان السبب الذي ينبني عليه معروفاً لدى الخصم الذي يتمسك به، وأن هذا الحق له علاقة بحقوق الدفاع، وأن حق الدفاع يجب التمسك به كلما تعرض مصالح المتهم للخطر، ومن توافرت واقعة من شأنها المساس بهذه المصالح.

وقد عني قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بالنص صراحة في المادة 669 على حق المتهم وكل طرف في الدعوى في أن يقدم طلباً إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف برد قاضي التحقيق، وهي المادة الخاصة برد قضاة الحكم، كما عيني في الفقرة الثانية من تلك المادة بالنص على عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة.

وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية المصري بعد تعديله بالقانون رقم 23 السنة 1992 قد سكت عن نص صريح يجيز رد قاضي التحقيق - فذلك لا يعني عدم جواز هذا الرد، فحياد القاضي يكون لازما مادام مختصاً بالبحث عن الحقيقة بوصفه طريقاً نحو تحقيق العدالة، وهي قيمة لا تتحقق بغير الحياد الذي يعد حق الرد ضماناً له، ولا يخفى أن القانون قد فتح باب الاستئناف في بعض إجراءات وأوامر التحقيق، مما يؤكد أهمية الحياد فيما يتخذ من إجراءات، كما أن المشرع إذ أجاز ندب قاض للتحقيق بالنظر إلى الظروف الخاصة للدعوى محل التحقيق، وكان هذا القاضي هو أحد قضاة المحكمة - فإن هذه الإعتبارات كلها أدعى إلى اشتراط الحياد في القاضي المنتدب للتحقيق، وإذا كانت المادة 250 إجراءات قد أحالت إلى قانون المرافعات بشأن قواعد الرد، فإن المادة 151/ 2 من هذا القانون نصت على القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، وليس قاضي التحقيق إلا قاضياً منتدباً لتحقيق الدعوى الذي يتمثل جوهره في إجراءات الإثبات للوصول إلى الحقيقة.

وإعمالاً للحق في رد قاضي التحقيق نظرت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 29) طلب رد أحد قضاة التحقيق وقبلت تدخل النيابة العامة أثناء نظر موضوع طلب الرد طبقاً للمادة 89 من قانون المرافعات، التي قدمت مذكرة تطلب فيها رفض الطلب، وقضت المحكمة برفض طلب رد قاضي التحقيق. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 32)

 وقد يصدر الحكم في طلب الرد بالرفض - وهو الوضع الغالب - كما قد يصدر - نادراً - بقبول رد القاضي أو الهيئة محل السرد، ويختلف الحكم الصادر بالقبول عن الحكم الصادر بالرفض، كما أن الحكم الذي يصدر في طلب الرد سواء بالرفض أو بالقبول يمكن الطعن فيه وفقاً لقواعد معينة.

وإذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد فإن القاضي يصبح غير صالح النظر الدعوى فإذا نظرها كان حكمه باطلاً ويشترط أن يكون ذلك الحكم الصادر بالقبول نهائياً، ويصبح نهائياً بفوات ميعاد استئنافه وذلك حتى يحدث أثره لإستبعاد القاضى المردود عن نظر الدعوى، وذلك الإحتمال إلغاء الحكم بقبول الرد في الاستئناف، ولذلك فإنه لا يعتد بالحكم الإبتدائي الصادر من القاضي بعد الفصل في طلب رده ولا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية .

ولذلك فإن القواعد الخاصة بالطعن في الحكم الصادر في طلب الرد تتحد في كل من قانوني المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية . (الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الثاني ،  الصفحة : 529)

يُتَبع في نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm