طلب استشارةواتساباتصال

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني علي إنتفاء التهمة أو علي عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .

رقم المادة(456)

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني علي إنتفاء التهمة أو علي عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .