طلب استشارةواتساباتصال

يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الإستئناف في مواد المخالفات والجنح .

رقم المادة(410)

يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الإستئناف في مواد المخالفات والجنح .

وإذا كان المتهم محبوساً ، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية، وينظر الإستئناف على وجه السرعة .