طلب استشارةواتساباتصال

يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يُعَين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

وتناولت أحكام رفع الدعوى تخويل المدعى بالحقوق المدنية إدخال المسئولين عن هذه الحقوق في الدعوى حتى تتم المرافعة وتخويل هؤلاء التدخل من تلقاء أنفسهم على أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان في الدعوى مدع بحقوق مدنية قبل التهم كما نص على تحويل النيابة العمومية الحق في إدخال المسؤولين عن الحقوق المدنية في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع بحقوق مدنية وذلك لطلب الحكم عليهم بالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى عليه بناء على طلبه .

 ونص على عدم جواز إدخال خصوم آخرين في الدعوى خلاف المدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها وذلك منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة الجنائية فلا يجوز أمام المحاكم الجنائية إدخال ضمان الدعوى لأن الدعوى الضمان ليست ناشئة عن الجريمة المباشرة - 277 و 278 - ( حذفت الفقرة الأولى من المادة 277 اکتفاء بالمادة 257 وأصبحت بدلهما المادتان الثانية والثالثة منها الفقرتين الأخيرتين للمادة 3، 2 وقد أصبحت المادة 258 المادة 26 من القانون ).

 

شرح خبراء القانون

بموجب المادة محل التعليق يلزم المشرع المدعي بالحقوق المدنية باختيار محل له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي تجري فيها المحاكمة لتعلن إليه فيه الأوراق، فإن لم يفعل كان إعلانه بها في قلم الكتاب صحيحاً.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 735)