يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل في طلباته .
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1125 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى من يحضر الجلسات منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وأن يعني ببحث ما يعرض عليه من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها، وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها، فإذا كانت المسألة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامي العام .
مادة 1126 – يعهد إلي مساعدي النيابة ومعانيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة على المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة. ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث، ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الإبتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام.
مادة 1127 – يتولى المحامي العام المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة، ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع أمام محكمة الجنايات، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام هذه المحكمة .
مادة 1128 – يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه، ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص ، وتودع في ملفات خاصة بالنيابات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله، ويحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حسن أدائها وعدم إغفال أي من عناصرها، دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .
مادة 1129 – تراعى في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض ، وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع، وان تتضمن بسطاً للواقعة وعرضاً لأدلة الاتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت، ويدعم ثقة المواطنين في عدالة الحكم بالإدانة .
ويراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة، بينما يؤدي الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها ، من شانه أن يخل في ثقة الري العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع عرض أدلة الثبوت في الدعوى.
مادة 1130 – يجب أن يتحلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وأن يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وأن يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به ، فيغير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .
مادة 1131 – على أعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بأدبها ، وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون ، حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم .
مادة 1132 – إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام ، يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة ، وأن يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان، وحتى يصل إلى إقناع المحكمة به ، استجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها .
مادة 1133 – إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام، تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتصل في الدعوى بما تراه.
مادة 1134 – على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وأن يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقاً للإجراءات المقررة في القانون وان يراقب حضورهم فعلاً تسهيلاً لنظر القضايا أمام المحكمة، كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في أثناء انعقاد الجلسة .
مادة 1135 – على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .
مادة 1136 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى وكان منتجاً في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات، وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعاً لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية .
مادة 1137 – للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً، وأن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي .
مادة 1138 – إذا أبدى دفع أثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد في ذلك.
مادة 1139 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى الأخرى التي أوقفت من أجلها ، وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد أجل للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – ليستصدر في خلاله حكماً من المحكمة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسالة إلى المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعيد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها، وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة، وتأخر الفصل في المسالة الموقوفة من أجلها ، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفادياً من انقضائها .
مادة 1140 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظراً لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية .
مادة 1141 – إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية .
مادة 1142 – إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب آخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور ، كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية، ويجب عليه أيضاً عقب انتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
مادة 1143 – يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطياً في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا، وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطياً إلى السجن قبل ميعاد نقله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين، وإذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب، كما أنه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب من المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة .
مادة (1163) :على أعضاء النيابة أن يطلبوا إلى المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب على هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلى المستشفيات.
مادة (1164): علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادره الآثار لصالح هيئة الآثار إعمالا لنصوص المواد (41، 42، 47) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
مادة (1166):| إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني على جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبنى بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسى أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ.
مادة (1167) يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وأن يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها .
مادة (1169): على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهم في قضايا الدعارة بمؤسسة دار الأمان التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة.
مادة (1170): على أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة .
مادة (1171):لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الاستدلالات بمناسبة أعمالهم لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفي بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم.
مادة (1172): إذا رفع المحكوم عليه استئنافاً عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة (1168) من هذه التعليمات ، فيجب على النيابة أن تعمل على الفصل في الاستئناف على وجه السرعة منعاً لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر وبقصد الاستمرار في إدارة المحل على وجه مخالف للقانون .
مادة (1173): يجب أن تطلب النيابة إلى المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذ أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم. ويسري ذلك على جرائم التهرب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات.
مادة (1174): على النيابة أن تطلب إلى المحكمة توقيع أقصى العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول الدائرة الجمركية والمواني والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة.
مادة (1175): على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تنطوي عليه هذه الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951.
مادة (1176): على النيابة إخطار مصلحة الجمرك بما يتم في قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
مادة (1177): يكتفي بما يثبته مأمورو الضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أودعت إلى ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية على معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء عن استيضاحهم فيها أمام القضاء.
مادة (1178): يكتفي بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى. شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهداً في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة.
مادة (1179): يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة للنظر فيما يقدم لهم من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وأن يعملوا علی تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة فيها واستئناف ما یری استئنافه منها للتشديد.
مادة (1180): لا يعلن مهندسو الآلات البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعى عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام على أن يبين في الطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فيه الآلة البخارية وحتي يتيسر للقسم الميكانيكي الاستدلال على الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع.
مادة (1181): على أعضاء النيابة أن يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية . وان يعترضوا على ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصوله على الرخصة أو إذن بالإدارة ، إذ أنه يستطيع إذا حصل عليها فيما بعد أن يقدمهما للنيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلى عقوبة إيقاف الآلة البخارية.
مادة (1182): يجب أن يطلب أعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الآلة البخارية موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك .
1 ـ المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل فى طلباته , وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة, وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعا لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها.
(الطعن رقم 3091 لسنة 63 ق - جلسة 1999/01/27 س 50 ص 72 ق 13)
2 ـ من المقرر أن عدم إشتمال الحكم على إسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان ، طالما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها .
(الطعن رقم 1500 لسنة 49 ق - جلسة 1980/01/28 س 31 ع 1 ص 139 ق 27)
3 ـ متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة فى الدعوى وترافعت فيها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون، فلا محل لما يثيره فى شأن إغفال إثبات اسم ممثل النيابة العامة فى محضر الجلسة والحكم.
(الطعن رقم 713 لسنة 43 ق - جلسة 1973/11/05 س 24 ع 3 ص 922ق 190)
4 ـ متى كان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة فى جلسة المحاكمة، فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون اسمه صراحة.
(الطعن رقم 926 لسنة 22 ق - جلسة 1952/11/11 س 4 ع 1 ص 125 ق 50)
5 ـ ان المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية وهي فى ذلك لا تتجزأ ومن حق ممثلها أن يبدي لغرفة الاتهام ما يراه بشأن الوصف المعطى للتهمة المسندة إلى المتهم والذي يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة.
(الطعن رقم 2034 لسنة 27 ق - جلسة 1958/03/10 س 9 ع 1 ص 271 ق 74)
حضور النيابة العامة:
لما كانت الحكمة من علانية المحاكمة هي بث الاطمئنان في النفوس نحو سير إجراءات التحقيق النهائي في الطريق الطبيعي المرسوم لها من غير مؤثر فإنه مما يزيد الاطمئنان أن تتخذ تلك الإجراءات في حضور الخصوم، ويحق لكل منهم أن يحضر إجراءات المحاكمة. ولا يقتصر هذا على ما يتم بقاعة الجلسة فقط، بل يشمل أيضاً ما قد يتخذ خارجها من الإجراءات كالمعاينة أو الانتقال لسماع شاهد لم يستطع المثول أمام المحكمة.
وتمثيل النيابة العامة في الجلسة أمر حتمي إذ بغيرها يكون تشكيل المحكمة باطلاً، وقد نصت المادة محل التعليق على أنه "يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته . (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة: 24)
يجب أن يباشر التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في حضور جميع الخصوم في الدعوى ، ولذلك أوجب المشرع إعلان الخصوم باليوم المحدد الجلسة ليتمكنوا من الحضور.
والأمر واضح بالنسبة للنيابة العامة ، فحضورها ضرورياً باعتبار أنها تدخل في التشكيل القانوني للمحكمة .
ولذلك نص المشرع صراحة في المادة 269 علي أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .
كما أوجب أيضاً حضور المتهم، فإن كان محبوس احتياطياً وجسب إحضاره جلسة المحاكمة عن طريق إعلانه بواسطة مأمور السجن، وإذا كان مفرج عنه وجب تكليفه بالحضور وإعلانه بذلك في المواعيد التي قررها المشرع .
وبالنسبة لباقي الخصوم وهم المدعي المدني والمجني عليه والمسئول عن الحقوق المدنية فقد أوجب القانون إعلانهم رسمياً بالموعد المحدد للجلسة حتى تباشر جميع إجراءات التحقيق النهائي في حضورهم .
ولا يجوز وفقاً للمبدأ السابق إجراء التحقيق النهائي في خيبة للخصوم سواء أكانت الجلسة سرية أم علنية، فالسرية في الجلسات إنما تكون فقط بالنسبة للجمهور وليس للخصوم .
والنتيجة المترتبة على هذا هي عدم جواز منع أحد من الخصوم من الحضور في الجلسة أو يعده عنها، مما يتعين على المحكمة أن تطلع الخصم الذي لم يتمكن من الحضور لعدم إعلانه من الإطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته، كما لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إجراءات بوشرت في غيبة المتهم ودون أن تمكنه من الحضور أو الإطلاع عليها، ولذلك إذا سألت المحكمة أحد الشهود دون تمكين المتهم من حضور الجلسة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الدليل المعتمد من الشهادة .
وتبرز أهمية مبدأ حضور الخصوم بالنسبة للمتهم، إذ يجب أن تباشر جميع إجراءات التحقيق في حضوره، ولا يجوز للمحكمة الاستناد إلى إجراء اتخذ في غيبته دون علمه وإلا كان الحكم بالاً لاستناده إلى إجراء باطل . (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 972)
أوجب القانون حضور ممثل النيابة العامة لصحة إجراءات المحاكمة، فقد نصت المادة 269 إجراءات على أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
وتمثيل النيابة العامة ضروري في سائر إجراءات التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة ولو كان خارج قاعة الجلسة، كما في حالة الانتقال لإجراء المعاينة، أو إذا ندبت أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيق دليل تعذر تحقيقه أمام المحكمة (المادة 294 إجراءات). وذلك بحسب أن هذا التحقيق جزء من التحقيق النهائي للمحكمة، وقد قضت محكمة النقض أن عدم حضور النيابة وقت النطق بالحكم لا يترتب عليه البطلان، بناء على أن النيابة ليست ضمن الهيئة المتممة للمحكمة بل هي خصم في الدعوى، وهو حكم محل نظر لأن الحكم يصدر في جلسة علنية، وهو ما لا يصدر إلا من المحكمة بكامل تشكيلها. وكل ما أجازه القانون فقط هو أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة (المادة 302 / 2 إجراءات). (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1184)
ويعني ذلك أن انعقاد الجلسة يبطل، ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها ولو كان عدم تمثيلها راجعة إلى امتناع العضو المكلف بذلك عن الحضور ولا يقتصر اشتراط تمثيل النيابة على الجلسة التي تبدي فيها الطلبات أو الدفوع أو ينطق فيها بالحكم، وإنما يتعين تمثيلها في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بل يمتد هذا الاشتراط إلى كل انعقاد للمحكمة ولو لم يتخذ صورة الجلسة، وإلى كل إجراء ينسب إلى المحكمة، فإذا انتقلت المحكمة لإجراء معاينة أو ندبت لذلك أحد أعضائها، تعين أن تمثل النيابة أثناء هذه المعاينة. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة: 727)