من خَالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد علي خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد علي خمسة وعشرين جنيهاً.
1 ـ لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 قد نصت على أن " يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته, وكان مجرد ترديد نص تشريعي فى اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصا تشريعيا ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره, كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط, ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
(الطعن رقم 12916 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 239 ق 57)
(الطعن رقم 11573 لسنة 60 جلسة 1997/06/11 س 46 ص 15 ق 2)( هيئة عامه )
كثيراً ما تفوض القوانين الوزراء المختصين بتنفيذها في وضع لائحة عامة في صورة قرار وزاري يحدد الركن المادي والمعنوي لمخالفات حظرها القانون غير أنه عهد إلى الوزير المختص برسم صورتها.
وكذلك الحال حين يفوض القانون في إصدار اللائحة سلطة محلية كالمحافظ أو مجلس المحافظة ففي هذه الحالة تنص اللائحة العامة أو المحلية على عقوبة الغرامة المستخدمة على من يخالف اللائحة.
وتوجب المادة محل التعليق ألا تزيد عقوبة الغرامة المقررة لمن يخالف اللائحة، على خمسين جنيهاً، وأنه إذا زادت عن هذا القدر وجب حتماً إنزالها إليه.
أما إذا نصت اللائحة على المخالفة دون أن تحدد العقوبة المستحقة عنها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 915 )