طلب استشارةواتساباتصال

تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

رقم المادة(413)

تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود .

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .