طلب استشارةواتساباتصال

الكتاب الرابع فى التنفيذ

رقم المادة(459)

الكتاب الرابع
فى التنفيذ

الباب الأول
فى الأحكام الواجبة التنفيذ
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .