الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية
فى دعوى التزوير الفرعية
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
في دعوى التزوير الفرعية
المواد 586 - 590 ( أصبحت المواد 295 - 299 ) من القانون
لم يبين القانون القائم كيفية الطعن بالتزوير بصفة فرعية بطريق التبعية للدعوى أصلية تحرر أو تقدم فيها ورقة رسمية أو عرقية عندما يدعو أحد الخصوم بتزويرها مما يؤدي إلى التساؤل عن حكم القانون في هذا الصدد، وقد تدارك المشروع هذا النقص فيبين القواعد الكفيلة بتنظيم هذا الطعن، وقد توخى في ذلك تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذه القواعد قد وضعت للعمل بها سواء أكانت الدعوى الأصلية لا تزال في مرحلة التحقيق أو كانت منظورة لدى المحكمة .
فالمادة 586 (أصبحت م 295 من القانون وعدلت) تجيز للنيابة العمومية ولسائر الخصوم أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق الدعوى كمحاضر التحقيق ومحاضر الجلسات أو الأوراق المقدم فيها كالعقود والسندات ، ولما كان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها والسير في تحقيقها حتى ينتهي الفصل فيها فقد أجيز هذا الطعن في حالة كانت عليها الدعوى ، إذن يجوز الإدعاء بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بل أمام محكمة النقض والإبرام في صدد تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها .
والمادة 587 (أصبحت م 296 من القانون ) تبين طريقة الطعن بالتزوير وقد نص فيها على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها والأدلة علي تزويرها وهذا لا يمنع بالبداهة من قبول أدلة أخرى .
والطعن بالتزوير لا يترتب عليه حتماً وجوب السير في تحقيقه كما أنه لا يترتب عليه دائماً إيقاف الدعوى الاصلية لحين الفصل في دعوى التزوير بل أن الجهة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية هي التي تقدر هذين الأمرين وتأمر بما تراه فيهما حسبما استخلصه من وقائع الدعوى وظروفها فإذا رأت شبهة التزوير أحالت الأوراق إلى النيابة العمومية للسير في التحقيق حسب القانون ولا يترتب عليه السير في تحقيق دعوى التزوير وجوب إيقاف الدعوى الأصلية فإن هذا الايقاف لا يكون إلا إذا كان التزوير وجوب إيقاف الدعوى الأصلية فإن هذا الإيقاف لا يكون إلا إذا كان الفصل في الدعوى المذكورة يتوقف علي الورقة التي يجري التحقيق فيها مادة 588 (أصبحت م 297 من القانون) ومن ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 449 (أصبحت م 420 من القانون) إذا نصت على أن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم مما يفيد أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الإجراءات الثابتة في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير فيه .
وقد رئى وجوب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه فنص على أنه في هذه الحالة يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً مادة 189 (أصبحت م 298 من القانون) ونص في المادة 590 (أصبحت م 299 من القانون ).
على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة مقتضاه ."
1- لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها, وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأي فيها, فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه, أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 356 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 3 / 2001 )
2ـ لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية التزوير فى محررات لبنك مصر المملوك للدولة واستعمالها إلا أنه لا يعتبر أنها أضر به لأنه لم يدنه بهما ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 295 من قانون الإجراءات ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .
( الطعن رقم 12476 لسنة 59 - جلسة 1989/12/17 - س 40 ص 1224 ق 197 )
3ـ حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد انطوى على قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم استلامه المبلغ الذي أسند إليه تبديده وأن السند الذي قدمه المجني عليه كدليل على استلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها على بياض وسلمها للمجني عليه لاستعمالها فى شئون شركة بينهما فاصطنع المجني عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما اتفقا عليه وتتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهري دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده وعولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
( الطعن رقم 763 لسنة 49 - جلسة 1979/10/22 - س 30 ع 1 ص 777 ق 164 )
4ـ الأصل أن المحكمة وإن كانت لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وإذ كان ما أثاره الدفاع من تزوير فى صور الأوراق التى حصلت عليها لجنة الجرد من المخزن الرئيسى والتى تم الفحص على أساسها هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة تحقيقه تحقيقاً يبين منه مدى إتصال ذلك التزوير بالجرائم المسندة إلى الطاعن سواء بالنسبة إلى الإختلاس أو بالنسبة إلى التعديلات التى جرت فى الإستمارة و الدفتر ما وقع عليها من الطاعن وما لم يوقع ، وكذلك مدى إتصالها بالتزوير الحاصل فى الإستمارات ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 954 لسنة 42 - جلسة 1972/11/12- س 23 ع 3 ص 1184 ق 268 )
5ـ إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 115 لسنة 27 - جلسة 1958/03/10 - س 9 ع 1 ص 253 ق 70 )
6ـ لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما أثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 613 لسنة 55 - جلسة 1985/05/16- س 36 ص 688 ق 122 )
7ـ لا يجدي الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضاً الادعاء بأن الإعلان قد تم فى غير موطنه خلافاً لما أثبت فى أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير .
( الطعن رقم 967 لسنة 46 - جلسة 1978/11/08 - س27 ع 1 ص 869 ق 196 )
8ـ الادعاء بحصول تزوير فى تقدير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 88 لسنة 47 - جلسة 1977/05/08 - س 28 ع 1 ص 565 ق 119 )
9ـ لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك ، إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير ، وهو ما لم يقم به ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 197 لسنة 40 - جلسة 1970/03/08 - س 21 ع 1 ص 351 ق 87 )
10ـ الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الإلتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام ، ما دام هذا الخطأ واضحاً .
( الطعن رقم 298 لسنة 33 - جلسة 1963/05/27 - س 14 ع 2 ص 456 ق 89 )
دعوى التزوير الفرعية :
من المقرر أن للخصم حق مناقشة أدلة الإثبات شفوياً في الجلسة ولو كانت ممثلة في الأوراق المقدمة في الدعوى، وفي هذه الحالة لا يصح قانوناً مطالبته - ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير، وإلا اعتبرت الورقة صحيحة، وذلك عدا محضر الجلسة أو الحكم إذا ذكر فيه أن الإجراءات قد اتبعت وحاول الخصم إثبات عدم اتباعها، ففي هذه الحالة لا مناص من الالتجاء إلى الطعن بالتزوير (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض).
ومع ذلك فقد أجاز القانون للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها (المادة 295 إجراءات)، ولو كان من الجائز إثبات عکسها دون حاجة إلى هذا الطعن .
والطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فالأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، فإن طعن المتهم بالتزوير ورأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، فإنها تختار أحد سبيلين : الأول أن تحقق الواقعة بنفسها، والثاني أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وذلك إذا تعذر عليها الطريق الأول، فإذا التجأت للطريق الثاني توقف الدعوى إلى أن يفصل في الإدعاء بالتزوير (المادة 297/ 1 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007) ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة بعد أن توقف الدعوى أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير، إما بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدور حكم وصيروة كليهما باتاً، وعندئذٍ تقضي المحكمة في الدعوى، فإذا فصلت في الدعوى دون هذا التربص كان حكمها باطلاً .
وقد ترى المحكمة أنه لا يوجد وجه للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير إذا رأت أن عدم التزوير واضح وأن الدفع به غير جدي، أو أن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل في الدعوى، ومعنى ذلك أن مناط السير في تحقيق الإدعاء بالتزوير من عدمه هو مدى تأثير الطعن بالتزوير وجدية الدفع به، ومساسه بورقة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية، فالمحكمة تلتزم بالإيقاف مادام للورقة المدعى تزويرها أهمية للفصل في الدعوى وكانت هناك ضرورة للطعن بالتزوير، الأمر الذي يحدو بها لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها (المادة 297/ 3 إجراءات).
وإذا تبين عدم وجود تزوير سواء بعد تحقيق المحكمة للواقعة بنفسها أو بعد تحقيق النيابة العامة - تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة 297/ 3 إجراءات). وهذه الغرامة ذات طبيعة مدنية، فهي ليست من العقوبات ولا تخضع للأحكام المقررة لها . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1270 )
الطعن بالتزوير :
قد يحدث أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية أن يتمسك أحد أطراف الدعوى بمستند قبل الطرف الأخر يؤسس عليه اتهامه له بارتكاب جريمة، كما لو إدعی شخص أن آخر أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع مما يشكل جنحة طبقاً للمادة 337 من قانون العقوبات، فيدفع المتهم بأن الشيك المدعى به مزور عليه، هنا أجازت المادة محل التعليق لجميع أطراف الدعوى أن يلجئوا إلى طريق الطعن بالتزوير لإثبات عدم صحة الأوراق المنسوبة إليهم توصلاً لإثبات براءتهم من التهمة الموجهة إليهم سواء كانت هذه الأوراق عرفية أو رسمية، والطعن بالتزوير يكون واجباً إذا ما أريد إثبات عكس ما ورد بمحاضر الجلسات والأحكام، أما في غير ذلك من الأوراق والمحاضر والمحررات المقدمة في القضية فيكون جائزاً .
موضوع الطعن بالتزوير :
يمكن أن ينصب الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق الدعوى أو المقدمة فيها، يستوي في ذلك أن تكون ورقة صدرت ممن لهم سلطة تحرير المحاضر وإجراء التحقيق أم كانت مقدمة في الدعوى لاستخلاص دليل منها، كما يستوي أن تكون هذه الأوراق هي محاضر إثبات وقوع إجراءات معينة ووقائع بوشرت بمعرفة سلطة التحقيق أم كانت بوشرت بمعرفة سلطة حكم، سواء أكان القانون يضفي عليها حجية معينة من حيث إثبات ما ورد فيها أم كان يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق أم كانت غير ذي حجية على الإطلاق .
ويشترط في المحرر المطعون فيه أن يكون متضمناً وقائع يمكن أن تؤثر على حكم القاضي في الدعوى الجنائية .
معيار الطعن بالتزوير :
يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى، فلا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها، فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع، ولما كانت الدعوى لا تنقضي إلا بحكم بات استنفذ كل طرق الطعن، فمعنى ذلك أنه يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض .
إلا أن الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض إنما يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن . بمعنى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق نيابة أو تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها للطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن بالنقض منصباً على مخالفة للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بتزوير في المحررات أو المستندات التي وردت بالحكم المطعون فيه أمام محكمة تنقض، وبطبيعة الحال يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في أحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 220 )
فإن مفاد النص في هذه المسألة هو أن النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية هم الذين يحق له الطعن بطريق التزوير عن طريق دعوى التزوير الفرعية، وبعبارة أخرى فإن كل من يعتبر خصماً في الدعوى الجنائية له الحق في الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فعلاً، وهو غير الشأن في دعوى التزوير الأصلية التي ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إجراءاتها .
الطعن بالتزوير من النيابة العامة :
المقرر قانوناً أنه يحق للنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع الطعن بالتزوير بصفة فرعية أي بطريق التبعية لدعوى أصلية أي عن طريق دعوى التزوير الفرعية في أية ورقة من أوراق القضية، سواء كانت من ذات أوراق القضية كمحاضر التحقيق ومحاضر الجلسات أو الأوراق الأخرى المقدمة فيها من الخصوم كالعقود والسندات والشيكات .
وقيل في ذلك بأن الطعن بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع والنيابة العامة خصم أصيل في الدعوى الجنائية ومن حقها أن تعلق على الأوراق والمستندات الرسمية أو العرفية التي تقدم في الدعوى الجنائية، فإذا رأت وجهاً للطعن على المحرر بالتزوير فإنها تبدي هذا الطعن أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى شأنها في ذلك شأن باقي الخصوم - والطعن جائز بإثباته من عضو النيابة الماثل في محضر الجلسة أو في مذكرة مقدمة للمحكمة حال المرافعة أو في طلب كتابي مقدم لها، ويخضع تقدير هذا الطعن لمحكمة الموضوع التي لها أن تفصل فيه بالقبول أو الرفض إذا لم يكن المحرر منتجاً في النزاع .
الطعن بالتزوير من المتهم :
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها، وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يجوز للمتهم بصفته الخصم الأصيل في الدعوى الجنائية أن يطعن بالتزوير على أي ورقة مقدمة في الدعوى سواء في المرحلة الإبتدائية أو في المرحلة الإستئنافية ويحصل الطعن بالتزوير إما من المتهم نفسه أو من وكيله بشرط أن يكون التوكيل الصادر له يبيح الطعن التزوير .
ويلاحظ أنه عند تعدد المتهمين فيكفي طعن أحدهم بالتزوير دون اشتراط الجميع كما يلاحظ لما رسمته المادة (296) من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن بالتزوير من المجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية :
للمجني عليه ولو لم يدع مدنياً في الدعوى الجنائية بطلب تعويض ما أن يطعن بالتزوير على المحررات الموجودة بها أو المقدمة فيها، فهو خصم في الدعوى، ومن مصلحته أن يقضي بمعاقبة المتهم حتی يمكنه بعد ذلك أن يلجأ للقضاء المدني بطلب التعويض إذا رأى ولوج هذا الطريق ولا شك أن القضاء بالإدانة يفتح له باب الطريق لما للحكم الجنائي من حجية من حيث ثبوت الواقعة وإرتكاب المتهم لها أمام القضاء المدني .
كذلك من المقرر قانوناً أنه يحق للمدعي بالحق المدني بصفته من خصوم الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق القضية سواء كانت رسمية أو عرفية وذلك كوسيلة دفاع في الدعوى الجنائية الأصلية للمحافظة على حقه في الحكم له بالتعويض المدني الذي يطلبه .
وأخيراً يحق للمسئول عن الحقوق المدنية بصفته من خصوم الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق القضية سواء كانت رسمية أو عرفية وذلك كوسيلة دفاع في الدعوى الجنائية الأصلية إذا رأى أن قبول المحرر بالحالة التي عليها سيؤدي إلى إلزامه بالتعويض المدني، وأن من مصلحته سلوك طريق الطعن بالتزوير لأن الحكم بتزويره سيؤدي إلى رفض الدعوى المدنية .
هل يجوز للمحكمة الطعن بالتزوير ؟
لم يتحدث المشرع عن مدى إمكانية التقرير بالتزوير من قبل المحكمة التى تنظر الدعوى إذا شككت فى صحة المحرر أو المستند ، إذ فى هذه الحالة يحق لها إطراحه دون الحاجة إلى تقرير تزويره غير أن هناك بعض المحاضر والأوراق تكون ملزمة للمحكمة من حيث ما ورد بها من وقائع وهذه هى محاضر الجلسات والأحكام فهل يجوز للمحكمة التقرير بالتزوير بالنسبة لتلك المحاضر ؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يحرم القانون المحكمة من التقرير بالتزوير ويلزمها فى الوقت ذاته بحجية هذه الأوراق ولذلك فإنه يحق للمحكمة أن تتحقق من واقعة التزوير ، وإذا ثبت لها أن تزوير محضر الجلسة أو الحكم تطرحه جانباً .
موضوع الطعن بالتزوير :
عملاً بنص المادة (295) من قانون الإجراءات الجنائية فإن للنيابة العامة ولسائر الخصوم أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ويشترط لذلك بداهة أن تكون هذه الورقة قد قدمت فيها بالفعل وهذه الأوراق تشمل محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات، وكذا الأوراق المقدمة فيها من الخصوم كالعقود والمستندات .
وفي ذلك قيل بأنه يمكن أن ينصب التزوير على أية ورقة من أوراق الدعوى أو المقدمة فيها يستوي في ذلك أن تكون ورقة صدرت ممن لهم سلطة تحرير المحاضر وإجراء التحقيق أم كانت مقدمة في الدعوى لاستخلاص دليل منها كما يستوي أن تكون هذه الأوراق هي محاضر إثبات وقوع إجراءات معينة ووقائع بوشرت بمعرفة سلطة التحقيق أم كانت بوشرت بمعرفة سلطة حكم سواء أكان القانون يضفي عليها حجية معينة من حيث إثبات ما ورد فيها أم كان يمكن إثبات عکسها بكافة الطرق أم كانت غير ذي حجية على الإطلاق .
ويشترط في المحرر المطعون فيه أن يكون متضمناً وقائع يمكن أن تؤثر على حكم القاضي في الدعوى الجنائية ويستوي بعد ذلك أن يكون حكماً نهائياً أو حكماً فاصلاً في الموضوع، ولذلك فالطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لإطلاقات المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية .
الجهة التي تطعن أمامها التزوير :
يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى فلا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع ولما كانت الدعوى لا تنقضي إلا بحكم بات استنفد كل طرق الطعن فمعنى ذلك أنه الطعن بالتزوير جائز ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان ذلك في صدد تحقیق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 132 )
من له حق الطعن بالتزوير ؟
نصت المادة 295 على أن النيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
ومعنى ذلك أن النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية هم الذين يحق لهم الطعن بطريق التزوير عن طريق دعوى التزوير الفرعية، وبطبيعة الحال لم يتحدث المشرع عن مدى إمكان التقرير بالتزوير من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى إذا تشككت في صحة المحرر أو المستند ، إذ في هذه الحالة يحق لها إطراحه دون الحاجة إلى تقرير تزويره، غير أن هناك بعض المحاضر والأوراق تكون ملزمة للمحكمة من حيث ما ورد بها من وقائع، وهذه هي محاضر الجلسات والأحكام فهل يجوز للمحكمة التقرير بالتزوير ويلزمها في الوقت ذاته بحجية هذه الأوراق، ولذلك نرى تأييد ما ذهب إليه البعض في هذا الفرض من أنه يحق للمحكمة أن تتحقق من واقعة التزوير وإذا ثبت لها أن تقرر بتزوير محضر الجلسة أو الحكم وتطرحه جانباً .
موضوع الطعن بالتزوير :
ويمكن أن ينصب الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق الدعوى أو المقدمة فيها، يستوي في ذلك أن يكون ورقة صدرت ممن لهم سلطة تحرير المحاضر وإجراء التحقيق أم كانت مقدمة في الدعوى لاستخلاص دليل منها، كما يستوي أن تكون هذه الأوراق في محاضر إثبات وقوع إجراءات معينة ووقائع بوشرت بمعرفة سلطة التحقيق أم كانت بوشرت بمعرفة سلطة الحكم . سواء أكان القانون يضفي عليها حجية معينة من حيث إثبات ما ورد فيها أم كان يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق أم كانت غير ذات حجية على الإطلاق .
ويشترط في المحرر المطعون فيه أن يكون متضمناً وقائع يمكن أن تؤثر على حكم القاضي في الدعوى الجنائية ، ويستوي بعد ذلك أن يكون حكماً إجرائياً أم حكماً فاصلاً في الموضوع، لذلك فالطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لإطلاقات المحكمة، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه ، إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية .
ميعاد الطعن بالتزوير :
يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى، فلا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها، فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع، ولما كانت الدعوى لا تنقضي إلا بحكم بات استنفد كل طرق الطعن، فمعنى ذلك أنه يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، إلا أن الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض إنما يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن بمعنى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق النيابة أو في تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها الطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن بالنقض منصباً علی مخالفة للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بالتزوير في المحررات أو المستندات التي ورد بالحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض استناده إليها والتي تتعرض فيها المحكمة للفصل في أوجه الطعن، وبطبيعة الحال يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في الأحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك .
ومعنى ذلك أن النيابة العامة والمتهم والمجنى عليه والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية هم الذين يحق لهم الطعن بطريق التزوير عن طريق دعوى التزوير الفرعية، وقد تحدث المشرع عن مدى إمكان التقرير بالتزوير من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى إذا تشككت في صحة المحرر أو المستند ، إذ في هذه الحالة يحق لها إطراحه أو تقرير تزويره، غير أن هناك بعض المحاضر والأوراق تكون ملزمة للمحكمة من حيث ما ورد بها من وقائع، وهذه هي محاضر الجلسات والأحكام فهل يجوز للمحكمة التقرير بالتزوير بالنسبة لتلك المحاضر؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يحرم القانون المحكمة من التقرير بالتزوير ويلزمها في الوقت ذاته بحجية هذه الأوراق . ولذلك نرى تأييد ما ذهب إليه البعض في هذا الغرض من أنه يحق للمحكمة أن تتحقق من واقعة التزوير وإذا ثبت لها أن تقرر بتزوير محضر الجلسة أو الحكم وتطرحه جانباً وهذا ما أكده المشرع في التعديل الأخير .
موضوع الطعن بالتزوير :
ويمكن أن ينصب الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق الدعوى أو المقدمة فيها، يستوي في ذلك أن يكون ورقة صدرت ممن لهم سلطة تحرير المحاضر وإجراء التحقيق أم كانت مقدمة في الدعوى لاستخلاص دليل منها، كما يستوي أن تكون هذه الأوراق في محاضر إثبات وقوع إجراءات معينة ووقائع بوشرت بمعرفة سلطة التحقيق أم كانت بوشرت بمعرفة سلطة حكم، سواء أكان القانون يضفي عليها حجية معينة من حيث إثبات ما ورد فيها أم كان يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق أم كانت غير ذات حجية على الإطلاق .
ويشترط في المحرر المطعون فيه أن يكون متضمناً وقائع يمكن أن تؤثر على حكم القاضي في الدعوى الجنائية ، ويستوي بعد ذلك أن يكون حكماً إجرائياً أم حكماً فاصلاً في الموضوع، لذلك فالطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لاطلاقات المحكمة، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه ، إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ميعاد الطعن بالتزوير :
يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى، فلا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها، فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع، ولما كانت الدعوى لا تنقضي إلا بحكم بات استفد كل طرق الطعن، فمعنى ذلك أنه يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض . إلا أن الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض إنما يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن . بمعنى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق النيابة أو في تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها للطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن بالنقض منصباً علی مخالفة للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بالتزوير في المحررات أو المستندات التي ورد بالحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض استناده إليها والتي تتعرض فيها المحكمة للفصل في أوجه الطعن، وبطبيعة الحال يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في الأحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1049 )