طلب استشارةواتساباتصال

الباب الثاني الفصل الأول : فى استئناف مواد الجنح

رقم المادة(402)

الباب الثانى

الفصل الأول : فى استئناف مواد الجنح
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز إستئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم .

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز إستئنافها :

1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .

2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم .

ملحوظة : تم اضافة عنوان (الفصل الأول : فى استئناف مواد الجنح ) بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.