الباب الثالث فى النقض
الباب الثالث
فى النقض
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث،
يبين من نصول المواد (402،403،420 ) من قانون الإسترامات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذي الحق الإجراءات أو يلحق الحكم وخص المتهم والنيابة العامة وحدهما باستئناف الأحكام التي تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعي بالحقوق المدنية ومن ذلك ما يكون قد لحق الحكم الابتدائي تحسن بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه.
الطعن رقم ۱۹۹۹ لسنة ۲۸ ق - جلسة 16/2/1959
الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع،
يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 إجراءات جنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذي يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم وخص المتهم والنيابة العامة وحدهما باستئناف الأحكام التي تصدر مشوبآ بالبطلان دون المدعي بالحقوق المدنية، ومن ذلك ما يكون قد لحق الحكم الابتدائي من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات والرد عليها . نقض16/12/1959 أحكام النقض س ۱۰ ق 45 ص 204 )
أن الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 402 إجراءات جنائية على أنه فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها لم يقصد أن يكون الاستئناف مقصورا على المادة 420 من ذلك القانون، وإنما قصد الخطأ في تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات المشار إليها في تلك المادة ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في الأحوال المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 420 المشار إليها بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزة، ولا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين، ومن ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها.
نقض2/12/1954 أحكام النقض س6 ق ۸۰ص ۲۳۷)