الطعن في حكم الغرامة على الشاهد بالطرق المعتادة :
الحكم الصادر من المحكمة عن جريمة التخلف عن الحضور لأداء الشهادة قابل للطعن فيه بالطرق المعتادة . إلا أنه لا يسري ميعاد الطعن إلا من تاريخ صدور الحكم في الدعوى دون إعفاء الشاهد من الغرامة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 122 )
الحكم الصادر من المحكمة عن جريمة التخلف عن الحضور لأداء الشهادة قابل للطعن فيه بالطرق المعتادة . إلا أنه لا يسرى ميعاد الطعن إلا من تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأصلية دون إعفاء الشاهد من الغرامة . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1057 )