إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .
1ـ تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل ، من سلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 1215 لسنة 39 - جلسة 1969/12/22 - س 20 ع 3 ص 1451 ق 301 )
2ـ متى كانت المحكمة قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لإستدعاء الشاهد لسماع شهادته وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهم لإعلانه والإرشاد عنه ، ولكنهما عجزا عن الإهتداء إليه ، فصار سماعه غير ممكن ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادته ، ولا تكون قد أخطأت فى الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1657 لسنة 40 - جلسة 1971/03/07 - س 22 ع 1 ص 190 ق 46 )
3ـ من المقرر أنه إذا إستحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الإهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها ، فإنه يكون لها قانوناً فى هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم فى التحقيقات وأن تعتمد عليها فى حكمها .
( الطعن رقم 729 لسنة 36 - جلسة 1966/06/21 - س 17 ع 2 ص 862 ق 162 )
غرامة التخلف عن الحضور يمكن الإعفاء منها من قبل المحكمة وذلك إذا حضر الشاهد سواء بناءً على تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة. ويكون الإعفاء بعد سماع أقوال النيابة العامة .
جزاء التخلف رغم التكليف بالحضور للمرة الثانية :
إذا تخلف رغم تكليفه بالحضور للمرة الثانية وتغريمه ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمرة الثانية بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر كجزاء للتخلف بعد تكليفه لأول مرة أي عشرين جنيهاً في المخالفات وستين جنيهاً فى الجنح ومائة جنيهاً فى الجنايات .
وللمحكمة بطبيعة الحال أن تأمر ، رغم الحكم عليه ، بضبطه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى إذا كانت شهادته ضرورية . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1057 )
إعفاء الشاهد من عقوبة تخلفه عن الحضور وجزاء تخلفه عن الحضور للمرة الثانية :
غرامة التخلف عن الحضور يمكن الإعفاء منها من قبل المحكمة وذلك إذا حضر الشاهد سواء بناءً على تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة. ويكون الإعفاء بعد سماع أقوال النيابة العامة . (الفقرة الأولى من المادة محل التعليق)
أما إذا تخلف الشاهد رغم تكليفه بالحضور للمرة الثانية وتغريمه ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمرة الثانية بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر كجزاء للتخلف بعد تكليفه لأول مرة أي عشرون جنيهاً في المخالفات ، وستون جنيهاً فى الجنح ومائة جنيهاً فى الجنايات . وللمحكمة بطبيعة الحال أن تأمر ، رغم الحكم عليه ، بضبطه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى إذا كانت شهادته ضرورية . (الفقرة الثانية من المادة محل التعليق) . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 120 )