طلب استشارةواتساباتصال

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الإقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .

رقم المادة(447)

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الإقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .