ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
رقم المادة(421)
ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وأساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ المواجهة بين الخصوم لإجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة، بالإضافة إلى احترام حقوق الدفاع. وقد حرص القانون على احترام هذه المبادئ وتمكين الخصم الذي حوكم غيابيا من محاكمته في حضوره حتى يتمكن من إبداء دفاعه، وإتاحة الفرصة للمحكمة لسماع أقواله.
وقد خفف قانون الإجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة، فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتباري الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (المادة 421 / 1 إجراءات).(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية ،الكتاب الثاني الصفحة : 13)