الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
Contact us
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون شركات الأموال
قانون شركات الأموال
يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقـب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذيـة وسـائل النشر ومواعيده .
(65)
الإطلاع
- يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقـب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذيـة وسـائل النشر ومواعيده .
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب إطـلاع المسـاهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية مـن بيانات تتعلـق بمكافـآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسـائر المزايـا أو المرتبـات الأخرى التى حصلوا عليها، والعمليات التى يكون لأحدهم فيها مصـلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعاية.
(66)
الإطلاع
- تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب إطـلاع المسـاهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية مـن بيانات تتعلـق بمكافـآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسـائر المزايـا أو المرتبـات الأخرى التى حصلوا عليها، والعمليات التى يكون لأحدهم فيها مصـلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعاية.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك.
(67)
الإطلاع
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك.
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظـام الشركة مع مراعاة ما يأتى :
(68)
الإطلاع
- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظـام الشركة مع مراعاة ما يأتى :
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
(69)
الإطلاع
- إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي :
(70)
الإطلاع
- تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي :
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسـائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فـي الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع .
(71)
الإطلاع
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسـائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فـي الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع .
يكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعيـة العامـة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمـال، وإسـتجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها، وله أن يقدم ما يشـاء من الأسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة في الميعاد الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية، ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان المساهم من هـذا الحق .
(72)
الإطلاع
- يكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعيـة العامـة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمـال، وإسـتجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها، وله أن يقدم ما يشـاء من الأسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة في الميعاد الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية، ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان المساهم من هـذا الحق .
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عـدد مـن المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .
(73)
الإطلاع
- يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عـدد مـن المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .
لا يجوز لأعضاء مجلـس الإدارة الاشـتراك فـي التصويت على قرارات الجمعية العامـة فـي شـأن تحديـد رواتـبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .
(74)
الإطلاع
- لا يجوز لأعضاء مجلـس الإدارة الاشـتراك فـي التصويت على قرارات الجمعية العامـة فـي شـأن تحديـد رواتـبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .
Posts pagination
1
…
7
8
9
…
20