الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
Contact us
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون شركات الأموال
قانون شركات الأموال
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 .
(36)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 .
إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الإقتصاد بتلقي الإكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
(37)
الإطلاع
- إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الإقتصاد بتلقي الإكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين .
(38)
الإطلاع
- إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين .
يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، علي أنه يجب علي الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها علي أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات .
(39)
الإطلاع
- يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، علي أنه يجب علي الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها علي أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات .
الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .
(40)
الإطلاع
- الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .
يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي نسبة الـ10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.
(41)
الإطلاع
- يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي نسبة الـ10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
(42)
الإطلاع
- تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
(43)
الإطلاع
- تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها .
(44)
الإطلاع
- يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها .
2- تداول الأسهم
(45)
الإطلاع
- 2- تداول الأسهم
Posts pagination
1
…
4
5
6
…
20